للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يَقْتَسِما دارًا على أن يَكُونَ لأحدِهما السُّفْلُ، وللآخَرِ العُلْوُ حتّى يَكُونَ السُّفْلُ وعُلْوُه لواحدٍ (١).

(١٤٠٣) قال الشافعي: ولو كانتْ مَنازِلُ سُفْلٍ في يَدَيْ رجلٍ، والعلوُ في يَدَيْ آخَرَ، فتَداعَيا العَرْصَةَ .. فهي بينهما، ولو كانتْ فيها دَرَجٌ إلى عُلْوِها .. فهي لصاحبِ العُلْوِ، كانتْ مَعْقُودَةً أو غيرَ مَعْقُودَةٍ؛ لأنّها تُتَّخَذُ مَمَرًّا، وإن انْتُفِعَ بما تَحْتَها.

(١٤٠٤) ولو ادّعَى على رجلٍ زَرْعًا في أرضٍ، فصالحه مِنْ ذلك على دراهم .. فجائزٌ؛ لأنّ له أن يَبِيعَ زَرْعَه أخْضَرَ مِمَّنْ يَقْصِلُه (٢).

(١٤٠٥) ولو كان الزرعُ بين رجلين (٣)، فصالحه أحدُهما على نصفِ الزرعِ .. لم يَجُزْ مِنْ قِبَلِ أنّه لا يَجُوزُ أن يَقْسِمَ الزرعَ أخْضَرَ، ولا يُجْبَرُ شَرِيكُه على أن يَقْلَعَ منه شيئًا.


(١) كذا ورد قول المزني في جميع النسخ ظ ز ب س، وألحق بهامش س قبل هذه الفقرة (١٤٠٤) ما نصه: «قال المزني: هذا خلاف قوله: لا يجوز أن يكون سفل لرجل وعلو لآخر، حتى يكون سفله وعلوه لواحد، فـ «لا يجوز» أقيس عندي».
تنبيه: قول المزني بمنع بيع العلو مفردًا عن السفل خروج عن قواعد المذهب، وأما ما نقله من كتاب «أدب القاضي» تأكيدًا لمذهبه، فإنما أورد الشافعي هذا في سياق ما لا يجبر عليه من أنواع القَسْم، ولم يُرد منعَ التبادل إذا صدر عن تراضٍ منهما. وانظر في الرد على مذهب المزني: «الحاوي» (٦/ ٤١٣) و «النهاية» (٦/ ٥٠٨).
(٢) «يَقْصِلُه»؛ أي: يقطعه ويجزه من ساعته، و «القَصيل»: ما جُزّ، ويقال: «سيف مِقْصَل، وقَصّال»: إذا كان قاطعًا. «الزاهر» (ص: ٣٢٩).
(٣) كذا في ب س، وفي ظ ز: «الرجلين».