للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

له الصدقةُ» (١)، قال المزني: قلت أنا (٢): فكانت الصدقةُ مُحَرَّمَةً قبل الحَمالةِ، فلمّا تَحَمَّلَ لَزِمَه الغُرْمُ بالحَمالَةِ، فخَرَجَ مِنْ معناه الأوَّل إلى أنْ حَلَّتْ له الصدقةُ.

(١٤١٨) قال الشافعي: إذا ضَمِنَ رجلٌ عن رجلٍ حَقًّا .. فللمضمونِ له أن يَأخُذَ أيَّهما شاء، فإنْ ضَمِنَ بأمْرِه وغَرِمَ .. رَجَعَ بذلك عليه، وإنْ تَطَوَّعَ بالضمانِ .. لم يَرْجِعْ.

(١٤١٩) قال المزني: قلت أنا (٣): وكذلك كلُّ ضامنٍ، في دَيْنٍ، وكَفالةٍ بدَيْنٍ، وأجْرَةٍ، ومَهْرٍ، وضَمانِ عُهْدَةٍ (٤)، وأرْشِ جُرْحٍ، ودِيَةِ نفسٍ، فإنْ أدّى ذلك الضامنُ عن المضمونِ عنه بأمْرِه .. رَجَعَ به عليه، وإنْ أدّاه بغيرِ أمرِه .. كان (٥) مُتَطَوِّعًا لا يَرْجِعُ به، فإنْ أُخِذَ الضامنُ بالحقِّ، وكان ضمانُه بأمرِ الذي هو عليه .. فله أخْذُه بخَلاصِه، وإنْ كان بغيرِ أمْرِه .. لم يَكُنْ له أخْذُه في قياسِ قولِه.

(١٤٢٠) ولو ضَمِنَ عن الأوَّلِ بأمرِه (٦)، ثُمّ ضَمِنَ عن الضامنِ ضامنٌ بأمرِه .. فجائزٌ.


(١) قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «رجل تحمل بحمالة» فهو الرجل يتحمل ديات قتلى قُتلوا بين فريقين اقْتَتَلَا ليصلح بينهم ويحقن دماءهم، يقال: «فلان كفيل وكافل، وضمين وضامن» بمعنًى واحد. «الزاهر» (ص: ٣٣١).
(٢) «قلت أنا» من ب س، وليس فيهما: «قال المزني».
(٣) «قلت أنا» من ب س.
(٤) «ضمان العهدة»: التزام الثمن إن ظهر استحقاق المبيع، ويسمى كذلك: «ضمان الدَّرك»، وإنما سمي بـ «ضمان العهدة»؛ لالتزامه ما في عهدة البائع رده، أو لأن الضامن ضمن ضعف العقد والتزم ما يحتاج فيه من غرم، يقال: «في الأمر عهدة»؛ أي: لم يُحكَم بعد، و «في عقله عهدة»؛ أي: ضَعْف، أو لأن الضامن التزم رَجْعة المشتري عليه عند الحاجة، و «العهدة»: الرجعة، يقال: أبيعك المَلَسَى لا عهدةً»؛ أي: يَتمَلَّس ويتفلت، فلا يرجع إلي، وأما «الدرك» .. فهو التبعة، تسكن وتحرك، سمي به؛ لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق من ماله. انظر: «العزيز» (٧/ ٤٥٧).
(٥) كذا في ظ ز س، وفي ب: «وكان».
(٦) زاد في ب: «ضامن»، ولا وجود له في ظ ز س.