للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٤٢٥) ولو ضَمِنَ عن رجلٍ بأمْرِه ألفَ درهمٍ عليه لرجلٍ، فدَفَعَها بمَحْضَرِه، ثُمّ أنْكَرَ الطالبُ أن يَكُونَ قَبَضَ شَيْئًا .. حَلَفَ، وبَرِئَ، وقُضِيَ على الذي عليه الدينُ بدَفْعِ الألفِ إلى الطالبِ، وبدفعِ الألفِ إلى الضامنِ؛ لأنّه دَفَعَها بأمْرِه، وصارتْ له دَيْنًا عليه، فلا يُذْهِبُ حَقَّه ظُلْمُ الطالبِ له، ولو أنَّ الطالبَ طَلَبَ الضامنَ، فقال: لم تَدْفَعْ إليَّ شَيْئًا .. قُضِيَ عليه بدَفْعِها ثانيةً، ولم يَرْجِعْ على الآمرِ إلّا بالألفِ التي ضَمِنَها عنه؛ لأنّه يُقِرُّ أنّ الثانيةَ ظُلْمٌ مِنْ الطالبِ له، فلا يَرْجِعُ على غيرِ مَنْ ظَلَمَه.

(١٤٢٦) ولو ضَمِنَ لرجلٍ ما قُضِيَ به له على آخَرَ، أو ما يَشْهَدُ به فلانٌ عليه .. قال الشافعي: لا يَجُوزُ هذا، وهذه مخاطرةٌ.

(١٤٢٧) قال الشافعي: ولو ضَمِنَ دَيْنَ مَيِّتٍ بعدما يَعْرِفُه ويَعْرِفُ لمن هو .. فالضَّمانُ لازمٌ، وتَرَكَ الميِّتُ شيئًا أو لم يَتْرُكْه (١).

(١٤٢٨) ولا تَجُوزُ كَفالةُ العبدِ المأذونِ له في التجارةِ (٢)؛ لأنّ هذا اسْتِهْلاكٌ.

(١٤٢٩) ولو ضَمِنَ عن مُكاتَبٍ، أو مالًا في يَدَي وَصِيٍّ أو مُقارِضٍ، أو ضَمِنَ ذلك أحدٌ منهم عن نفسه .. فالضمانُ في ذلك كُلِّه باطلٌ.

(١٤٣٠) وضَمانُ المرأة كالرجل.

(١٤٣١) ولا يَجُوزُ ضَمانُ مَنْ لم يَبْلُغْ، ولا مجنونٍ، ولا مُبَرْسَمٍ يَهْذِي، ولا مُغْمًى عليه، ولا أخْرَسَ لا يَعْقِلُ، وإنْ كان يَعْقِلُ الإشارةَ أو الكتابَ فضَمِنَ .. لَزِمَه.

(١٤٣٢) وضَعَّفَ الشافعيُّ كَفالةَ الوَجْهِ في موضعٍ، وأجازها في موضعٍ


(١) في ز: «ترك الميت شيئًا أو لم يتركه» بلا واو.
(٢) كذا في ظ س، وفي ز ب: «بالتجارة».