للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التي أقْرَرْتُ لك بها كانت لك عندي وديعةً، فقال: بل هي وديعةٌ وتلك أخْرَى .. فالقولُ قولُ المقِرِّ مع يَمِينِه؛ لأنّ مَنْ أوْدَعَ شيئًا فجائزٌ أن يَقولَ: «لفلانٍ عندي» و «لفلانٍ عليَّ»؛ لأنّه عليه ما لم يَهْلِكْ، وقد يُودَعُ فيَتَعَدَّى فيَكُونُ عليه دَيْنًا، فلا ألْزِمُه إلّا اليقينُ.

(١٤٩٠) ولو قال: «له عندي ألفُ درهمٍ وديعةٌ» أو «مُضارَبَةٌ دَيْنًا» .. كانتْ دَيْنًا؛ لأنّه قد يَتَعَدَّى (١) فيها فتَكُونُ مَضْمُونةً عليه (٢).

(١٤٩١) ولو قال: «دَفَعَها إليَّ أمانةً على أنّي ضامنٌ لها» .. لم يَكُنْ ضامنًا بشَرْطِ ضَمانِ ما أصْلُه أمانةٌ.

(١٤٩٢) ولو قال: «له في هذا العبدِ ألفُ درهمٍ» .. سُئِلَ عن قولِه، فإنْ قال له: «نَقَدَ ألْفًا» .. قيل: فكَمْ لك منه؟ فما قال: إنّه له منه اشْتَراه به .. فهو كما قال مع يَمِينِه، ولا أنْظُرُ إلى قيمةِ العبدِ، قَلَّتْ أو كَثُرَتْ؛ لأنّهما يَغْبِنان ويُغْبَنان.

(١٤٩٣) ولو قال: «له في ميراثِ أبي ألفُ درهمٍ» .. كان إقرارًا على أبيه بدَيْنٍ، ولو قال: «في ميراثي مِنْ أبِي» .. كانتْ هِبَةً، إلّا أن يُرِيدَ إقرارًا.

(١٤٩٤) ولو قال: «له عندي ألفٌ عاريّةً» كانتْ مضمونةً.

(١٤٩٥) ولو أقَرَّ بعبدٍ في يدِه لفلانٍ، وأقَرَّ العبدُ لغيرِه .. فالقولُ قولُ الذي هو في يدِه.

(١٤٩٦) ولو أقَرَّ أنّ العبدَ الذي تَرَكَه أبُوه لفلانٍ، ثُمّ وَصَلَ أو لم يَصِلْ، دَفَعَه أو لم يَدْفَعْه، فقال: «لا، بل لفلانٍ آخَرَ» .. فهو للأوَّلِ،


(١) كذا في ز ب س، وفي ظ: «تعدى».
(٢) كلمة «عليه» من ز س، ولا وجود لها في ظ ب.