للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وصَيْحانِيٍّ (١)، على أنّ له مِنْ الدَّقْلِ النصفَ، ومِن العَجْوَةِ الثُّلُثَ، ومِن الصَّيْحانِيِّ الرُّبُعُ، وهما يَعْرِفان كلَّ صِنْفٍ .. كان كثلاثة حَوائطَ معروفةٍ، وإنْ جَهِلا أو أحدُهما كُلَّ صِنْفٍ .. لم يَجُزْ.

(١٦٤٠) ولو ساقاه على نَخْلٍ، على أنّ للعاملِ ثلثَ الثَّمَرِ، ولم يَقُولا غيرَ ذلك .. كان جائزًا، وما بعد الثلثِ فهو لرَبِّ النخلِ، وإن اشْتَرَطا أنّ لرَبِّ النخلِ ثلثَ الثمرِ، ولم يَقُولا غيرَ ذلك .. كان فاسدًا؛ لأنّ العاملَ لم يَعْلَمْ ما نَصِيبُه، والفرقُ بينهما: أنّ ثَمَرَ النخلِ لرَبِّها إلّا ما شَرَطَ منها للعاملِ، فلا حاجةَ بنا إلى المسألة بعد نَصِيبِ العاملِ: لمن الباقي؟ وإذا اشْتَرَطَ رَبُّ النخلِ لنفسِه الثلثَ ولم يُبَيِّنْ كَمْ نَصِيبُ العاملِ مِنْ الباقي، فنَصِيبُ العاملِ مجهولٌ، وإذا جُهِلَ النَّصِيبُ فَسَدَت المساقاةُ.

(١٦٤١) ولو كانت النخلُ بين رجلَيْن، فسَاقَى أحدُهما صاحبَه، على أنّ للعاملِ ثُلُثَي الثَّمَرِ مِنْ جميعِ النخلِ، وللآخَرِ الثلثَ .. كان جائزًا؛ لأنّ معناه: أنّه ساقَى شَرِيكَه (٢) في نِصْفِه على ثلثِ ثَمَرَتِه.

(١٦٤٢) ولو سَاقَى شَرِيكَه على أنّ للعاملِ الثلثَ، ولصاحبِه الثلثين .. لم يَجُزْ؛ كرجلين بينهما ألفُ درهمٍ، قارَضَ أحدُهما صاحبَه في نِصْفِه، فما رَزَقَ اللهُ في الألفِ مِنْ رِبحٍ فالثلثان للعاملِ، ولصاحبِه الثلثُ، فإنّما قارَضَه في نِصْفِه على ثلثِ رِبْحِه في نِصْفِه، ولو قارضَه على أنّ للعاملِ ثلثَ الربحِ، والثُّلُثَيْنِ لصاحبِه (٣) .. لم يَجُزْ؛ لأنّ معنى ذلك: أنْ عَقَدَ له العاملُ أن


(١) «الدَّقْل»: ألوان من رديء التمر، يكون منه الأسود والأحمر والقَسْب، و «العَجْوَة»: جنس على حدة، وهو أنواع، و «الصيحاني» من خيار العجوة. «الزاهر» (ص: ٣٤٩).
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «ساقى على أن شريكه».
(٣) كذا في ظ ز س «والثلثين لصاحبه»، وكتب عليه في س «صح» تأكيدًا على صحة روايته، وفي ب: «والثلثان … ».