مِنْ الدافعِ لها، ورَجَعَ الدافعُ على العاملِ بالمكيلةِ التي غَرِمَها، ورَجَعَ العاملُ على الذي اسْتَعْمَلَه بأجْرِ مثلِه.
(١٦٤٨) ولوْ ساقاه على أنّه إنْ سَقاها بماءِ سماءٍ أو نهرٍ فله الثلثُ، وإنْ سَقاها بالنَّضْحِ فله النصفُ .. كان فاسِدًا؛ لأنّ عَقْدَ المساقاةِ كانتْ والنصيبُ مجهولٌ، والعَمَلُ غيرُ معلومٍ؛ كما لو قارَضَه بمالٍ فما رَبِحَ في البَزِّ فله الثلثُ، وما رَبِحَ في القَمْحِ فله النصفُ، فإنْ عَمِلَ كان له أجْرُ مثلِ عملِه.
(١٦٤٩) وإن اشْتَرَطَ الداخلُ أنّ أجْرَةَ الأُجَراءِ مِنْ الثمرةِ .. فَسَدَت المساقاةُ.
(١٦٥٠) ولو ساقاه على وَدِيٍّ لوَقْتٍ يَعْلَمُ أنّها لا تُثْمِرُ إليه .. لم يَجُزْ.
(١٦٥١) وإن اخْتَلَفا بعد أنْ أثْمَرَت النخلُ على مساقاةٍ صَحِيحَةٍ، فقال رَبُّ النخلِ: على الثلثِ، وقال العاملُ: بل على النصفِ .. تَحالَفا وكان له أجْرُ مِثْلِه في قياسِ قولِه، كان أكْثَرَ ممّا أقَرَّ له به رَبُّ النخلِ أو أقَلَّ، فإنْ أقام كُلُّ واحدٍ منهما البَيِّنَةَ على ما ادَّعَى .. سَقَطَتا وتحالفا كذلك أيضًا.
(١٦٥٢) ولو دَفَعا نَخْلًا إلى رَجُلٍ مُساقاةً، فلمّا أثْمَرَتِ اخْتَلَفُوا، فقال العاملُ: شَرَطْتُما لي النِّصْفَ ولكما النِّصْفُ، وصَدَّقَه أحدُهما، وأنْكَرَ الآخَرُ .. كانتْ له مُقاسَمَةُ المُقِرِّ في نِصْفِه على ما أقَرَّ به، ويَتَحالَفُ هو والمنْكِرُ، وللعاملِ أجْرُ مِثْلِه في نِصْفِه.
(١٦٥٣) ولو شَرَطَ مِنْ نَصِيبِ أحدِهما بعَيْنِه النصفَ، ومِن نَصِيبِ الآخَرِ بعَيْنِه الثلثَ .. جاز، وإنْ جُهِلَ ذلك .. لم يَجُزْ وفُسِخَ، فإنْ عَمِلَ على ذلك .. فله أجْرُ مثلِه والثمرُ لرَبِّه في قياسِ قولِه.