للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله جمعُ أسابيعَ بركعتَين لكلِّ أسبوعٍ منها، وتأخيرُ سعيه عن طوافِه بطوافٍ وغيرِه.

وإن فَرَغ متمتعٌ، ثم عَلِمَ أحد طوافَيْه بلا طهارةٍ، وجهله لزمَه الأشدُّ، وهو جعلُه للعمْرة، فلا يُحِلُّ بحلْق، وعليه به دمٌ، وبصيرُ قارنًا، ويُجزِئُه الطوافُ للحجِّ عن النُّسكَين، ويُعيدُ السعيَ.

ــ

* قوله: (وله جمع أسابيع بركعتَين لكل أسبوع) فلا تعتبر الموالاة بين الطواف، والصلاة، بخلاف التكبير في أيام التشريق، وسجدة التلاوة، فإنه يكره؛ لأنه يؤدي إلى فواته، ذكره القاضي وغيره (١).

* قوله: (وتأخير سعيه عن طوافه) لعدم وجوب الموالاة.

* قوله: (لزمه الأشد) لتبرأ ذمته منه (٢) بيقين.

* قوله: (ويصير قارنًا)؛ لأنه أدخل الحج على العمرة.

* قوله: (ويعيد السعي)؛ لأنه كان قد وقع بعد طواف غير (٣) معتدٍّ به (٤).


(١) انظر: الفروع (٣/ ٥٠٣)، الإنصاف (٤/ ٢١١، ٢١٨).
(٢) سقط من: "أ" و"ب".
(٣) في "ب": "غيره".
(٤) بهامش نسخة "أ" ما نصه: "وكتب الشيخ صاحب هذه الحاشية في حاشيته على الإقناع عند قول المتن: "ويلزمه إعادة السعي على التقديرين"، أيْ: لأنه لم يقع بعد طواف كامل الشروط والأركان، وفيه أنا حيث قدَّرنا الفاسد طواف العمرة، فطواف الحج صحيح مستوف للشروط والأركان، فقد وجد شرط الاعتداد بالسعي، فما وجه القول بلزوم إعادة السعي، وما وجه تعليله بقوله: لأنه وجد بعد طواف غير معتدٍّ به، والمصنف تابع في ذلك للشرح الكبير، فلتحرر المسألة!، وقد يقال بإعادته احتياطًا" اهـ، وانظر: حاشية الخَلوتي على الإقناع (ق ٣١/ ب). =

<<  <  ج: ص:  >  >>