للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن جُعِلَ من الحج فيلزمُه طوافُه، وسعيُه، ودمٌ. وإن كان وَطِيء بعد حِلِّه من عمرتِه لم يصحَّا. . . . . .

ــ

وبخطة: مقتضى القواعد إعادة الطواف والسعي، ليبرأ من العهدة بيقين، لاحتمال كونه طواف الحج، لكن ما قاله المص هو صريح كلامهم (١)، أشار إليه شيخنا في شرحه (٢).

* قوله: (فيلزمه طوافه وسعيه ودم) لم يذكره في إلانصاف، ولا في الإقناع، ووجه اللزوم: أنه دم تمتع، كذا ذكره شيخنا (٣)، [وليس لأجل الحلق، فما في شرحه (٤) فيه نظر، كما نبَّه عليه شيخنا] (٥) في الحاشية (٦)، وبسط الكلام على ذلك، فراجعه!.

* قوله: (لم يصحَّا) حيث فرضنا أن طواف العمرة كان بلا طهارة؛ لأنه أدخل حجًّا على عمرة فاسدة، فلم يصح ويلغو ما فعله من أفعال الحج.


= وبهامشه أيضًا: "وليعلم أن نكتة ذكر إعادة السعي في قولهم: "يعيد السعي" أنه لما عاملناه بالأشد، وألزمناه بالطواف ليخرج من العهده ييقين، وكان السعي يصح من غير طهارة، فربما يتوهم أنه لا يعيد السعي، إذ هو لم يشك في فساد واحد من السعيَين، دُفِعَ هذا الوهم بأنه يعيد السعي، ولا يكتفي بما مضى، لأن الاحتمال الذي يلزم به إعادة الطواف موجود فيه، إذ هو بمنزلة التابع للطواف، فإذا لم يصح، لم يصح السعي، إذ شرطه وقوعه بعد الطواف الصحيح، فليتأمل! " اهـ.
(١) انظر: الفروع (٣/ ٥٠٣)، الإنصاف (٩/ ١٢٤).
(٢) شرح منصور (١/ ٥٤).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٠٧/ ب، ١٠٨/ أ).
(٤) شرح المصنف (٣/ ٤٠٩).
(٥) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(٦) حاشية المنتهى (ق ١٠٧/ ب، ١٠٨/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>