للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتسن: موالاته بينهما، وطهارة، وسترة، لا اضطباع، والمرأة لا ترقى، ولا تسعى سعيًا شديدًا.

وتُسن مبادرةُ معتمِر بذلك، وتقصيرُه ليحلقَ للحج، ويتحلَّل متمتِّعٌ لم يَسُقْ هديًا ولو لَبَّد رأسه.

ويقطع التَّلبية متمتعٌ، ومعتمرٌ إذا شرعَ في الطوافِ، ولا بأسَ بها في طوافِ القدومِ سرًّا.

ــ

وطواف نسك.

وإن سعى المفرد أو القارن بعد طواف القدوم لم يلزمهما سعي بعد ذلك.

* قوله: (ويتحلل متمتع لم يسُق هديًا ولو لبَّد رأسه) أما المعتمر غير المتمتع فإنه يحلُّ، سواء كان معه هدي أو لا، في أشهر الحج أو غيرها.

* قوله: (ولا بأس بها في طواف القدوم سرًّا) قال في الفروع (١): "والسعي بعد طواف القدوم يتوجه أن حكمه كذلك" -[أيْ: لا بأس بالتلبية فيه سرًّا] (٢)، "وهو مراد أصحابنا؛ لأنه تبع له".

* * *


(١) الفروع (٣/ ٣٤٨).
(٢) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ" وليس هو من كلام صاحب الفروع، بل من المحشِّي.

<<  <  ج: ص:  >  >>