(٢) حاشية التنقيح (ق ٣٠) وعبارته: "قوله: "ولا يصح إلا بعد طواف مسنونًا" في عمومه نظر، إذ كل طواف لا يصح السعي بعده ولا يسن، وإنما يصح بعد طواف نسك من حج أو عمرة أو قرآن، لا أنه كلما طاف استحب له السعي، ولو قال: لا يصح إلا بعد طواف نسك لكان أصوب، ولسلمت العبارة، وليس في كلامه، ولا في كلام المقنع تصريح بذلك حتى يقال: احترز به، فمقتضى كل منهما أنه إذا طاف في غير نسك من السعي بعده مطلوب وهو فاسد" اهـ، وقد سقط هذا الكلام من حاشية التنقيح المطبوعة. (٣) الإقناع (٢/ ١٥) وعبارته: "ويشترط تقدم الطواف عليه ولو مسنونًا، كطواف القدوم" اهـ. وقد يقال: إن إطلاقه مقيد بما ذكره من المثال وهو قوله: "كطواف القدوم"؛ لأنه الذي يصدق عليه أنه مسنون وطواف نسك معًا، فلا اعتراض، فتأمل!.