للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي خاتَم إن قصدها، وغيرُ معهودةٍ: كمنْ مِسَنٍّ، وبِرَامٍ ونحوِهما. لا صغيرةٌ جدًّا أو كبيرةٌ، أو ما رُميَ بها، أو غير الحصى كجوهرٍ وذهبٍ ونحوهما، فإذا وصل مِنًى وهي: ما بين وادي مُحَسِّرٍ، وجَمْرةِ العقبة، بدأ بها، فرماها بسبع.

ويُشترطُ: الرمي، فلا يُجزِئ الوضعُ، وكونُه واحدةً بعدَ واحدةٍ، فلو رمى دَفعةً فواحدةٌ، ويؤدَّبُ.

وعلمُ الحصولِ بالمرْمَى، فلو وقعتْ خارجَه. . . . . .

ــ

إخراجه ما كان من أجزائه، ويالحصباء (١) الغير المحرم إخراجه ما لم يكن من أجزائه، وهذا الفرق مشكل بالطيب.

وقد يفرق بين الطيب وبين الحصى والتراب بالمالية وعدمها.

* قوله: (وعلم الحصول بالمرمى) نقل شيخنا (٢) عن ابن جماعة أنه قال في مناسكه (٣): "إنه لم ير من نبّه على المراد من المرمى من أهل مذهبه، ولا من غيرهم، ولكن يؤخذ مما نص عليه الحنابلة من أنه لو رمى حصاة فوقعت خارجه، ثم تدحرجت فيه أجزأته، أن المراد منه مجتمع الحصى، لا الشاخص المرتفع فيه".

أقول: انظر هذا مع قول النووي في تحرير التنبيه (٤) ما نصه: "قال الشافعي -رحمه اللَّه تعالى-: الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال، فمن رمى في المجتمع أجزأه، ومن رمى في المسائل فلا" انتهى، فهذا صريح فيما استنبطه.


(١) في "ب" و"ج" و"د": "وبالحصى".
(٢) حاشية المنتهى (ق ٥٩/ ب).
(٣) هداية المسالك (٣/ ١١٩٩).
(٤) تحرير ألفاظ التنبيه ص (١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>