للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولغير الإمام المقيم للمناسكِ التعجلُ فيه، فإن غربتْ وهو بها لزمه المبيتُ، والرميُ من الغد.

ويَسقطُ رميُ اليومِ الثالثِ عن متعجلٍ، ويدفنُ حصاه، ولا يضرُّ رجوعُه.

فإذا أتى مكةَ لم يخرجْ حتى يُودِّعَ البيتَ بالطواف إذا فرغ من جميعِ أمورِه وسُنَّ بعدَه تقبيلُ الحجر، وركعتان، فإن وَدَّعَ ثم اشتغل بغير شدِّ رَحْلٍ ونحوِه، أو أقام أعاده.

ومن أخَّرَ طوافَ الزيارة، ونصه (١)، أو القدوم، فطافه عند الخروج أجزأه، فإن خرج قبل الوداع رجع، ويحرمُ بعمرة إن بَعُدَ، فإن شقَّ. . . . . .

ــ

المتروك من الأخيرة ولم تمض جميع أيام التشريق وجب عليه أن يعيد، ولم يجزئه الإطعام، لبقاء وقت الرمي -كما تقدم جميع ذلك-، فافهم تسلم!.

* قوله: (وهو بها)؛ أيْ: من يريد التعجيل.

* قوله: (وركعتان) وهما ركعتا الطواف.

* قوله: (طواف الزيارة) وهو طواف الإفاضة -كما تقدم (٢) -.

* قوله: (ويحرم بعمرة إن بعد) في شرح شيخنا على الإقناع (٣) ما نصه: "ويلزم الناس في الأصح (٤). . . . . .


(١) انظر: الفروع (٣/ ٥٢١)، الإنصاف (٩/ ٢٦٢).
(٢) ص (٤١٠).
(٣) كشاف القناع (٢/ ٤٨٣).
(٤) انظر: الفروع (٣/ ٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>