للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أخذَ الأرْشَ فكفاضلٍ من قيمته، ولو بانتْ معيَّنة مُستحقة لزمه بدلُها.

ويركبُ لحاجةٍ فقط بلا ضررٍ، ويَضْمنُ النقص.

وإن وَلَدت ذُبح معها إن أمكن حملُه، أو سوقُه، وإلا فكهديٍ عُطِبَ، ولا يشربُ من لبنِها إلا ما فضلَ عنه، ويجُزُّ صوفَها، ونحوَه لمصلحةٍ. . . . . .

ــ

"والظاهر أنه يلزمه أن يشتري بثمنه بدله، كالأرَش لو أخذه"، انتهى.

* قوله: (وإن أخذ الأرَش فكفاضل من قيمته) لو قال: وإن أخذ الأرَش اشترى به شاة أو سُبع بَدَنة كفاضل عن قيمة، لكان أحسن، وأخصر؛ لأنه كان يكتفى به عن ذكر المسألة الآتية (١)، ولا يكون فيه إحالة على مجهول.

* قوله: (ولو بانت معينة مستحقة لزمه بدلها) ينبغي أن تقيد المسألة بالمعين (٢) عما في ذمة، أما المعين ابتداء فالظاهر أنه إذا بان مستحقًّا لا يلزمه بدله، كما لو قال عن عبد غيره: هذا حُر، وعن مال غيره: هذا صدقة، لكن كلامهم ليس فيه هذا القيد (٣).

* قوله: (وإلا فكهدي عطب) لو قال: وإلا ذبحه في موضعه كهدي عطب، لكان أحسن من جهة أن في كلامه إحالة على مجهول، وكان يكتفى به عن ذكر المسألة الآتية (٤)، تأمل!.

* قوله: (لمصلحة)؛ أيْ: لها.


(١) ص (٤٣٩) في قوله: "وإن فضل عن شراء المثل شيء اشترى به شاة".
(٢) في "ب": "بالمعنى".
(٣) انظر: الإنصاف (٩/ ٣٧٧)، كشاف القناع (٣/ ١١، ١٢).
(٤) ص (٤٣٩) في قوله: "وإن عطب بطريقٍ هديٌ واجب أو تطوعٌ لنيةٍ دامت، ذبحَه موضعَه".

<<  <  ج: ص:  >  >>