للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتصدقُ به، وله إعطاءُ الجازرِ منها هديةً، وصدقةً، لا بأجرته.

ويتصدقُ، أو ينتفعُ بجلدِها، وجُلِّها (١)، ويحرمُ بيعُ شيءٍ منها، أو منهما.

وإن سُرق مذبوحٌ من أضحية، أو هدي معينٍ ابتداءً، أو عن واجبٍ في ذمة، ولو بنذرٍ، فلا شيءَ فيه، وإن لم يُعيَّن ضُمِنَ.

وإن ذبحها ذابحٌ في وقتِها بلا إذنٍ، فإن نواها عن نفسِه معَ علمِه أنها أضحيةُ الغير، أو فرَّق لحمَها لم تُجْزئ، وضَمن ما بين القيمتين إن لم يفرِّق لحمَها، وقيمتَها إن فرَّقه. . . . . .

ــ

* قوله: (ويتصدق به)؛ أيْ: ندبًا.

* قوله: (لا بأجرته) بسبب، أو عَنْ أو "مِن"، بدلية أو بعضية.

* قوله: (وإن سرق) بغير تفريط.

* قوله: (وإن لم يعين ضمن) الظاهر أن في تسمية مثل هذا اللزوم ضمانًا تجوزًا، إذ الضمان التزام من يصح تبرعه أو نحوه ما على آخر -على ما سيأتي (٢) - فتدبر!.

* قوله: (أو فرق) "أو" هذه عاطفة لمحذوف، وذلك المحذوف معطوف على قوله: "مع علمه"، والتقدير: فإن نواها عن نفسه مع علمه، أو لم يعلم وفرَّق لحمها. . . إلخ، ويكون قد حذف مع ذلك المحذوف حرف عطف أيضًا.

ويجوز أن يكون المحذوف بعد قوله: "فرق لحمها"، والتقدير: أو فرق


(١) الجُلُّ: جل الدابة كثوب الإنسان يلبسه يقيه البرد، المصباح المنير (١/ ١٠٥) مادة (جل).
(٢) (٣/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>