للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسُنَّ رِبَاطٌ، وهو: لزومُ ثَغْرٍ لجهادٍ، ولو ساعةً، وتمامُه: أربعون يومًا، وأفضلُه بأشدِّ خوف، وهو أفضلُ من مُقامٍ بمكةَ، والصلاةُ بها أفضلُ.

وكُرِه نقلُ أهله إلى مَخْوف، وإلا فلا كأهل الثَّغْر.

وعلى عاجزٍ عن إظهارِ دينهِ بمَحلٍّ يغلب فيه حكمُ الكفر، أو بدعٍ مُضلةٍ: الهجرةُ إن قدرَ، ولو في عِدَّة بلا راحلةِ، ومَحْرمٍ، وسُنَّت لقادرٍ.

ــ

* قوله: (وسُن رباط)؛ أيْ: مع قيام من يكفي، وإلا فهو فرض كفاية كالجهاد، ولذلك اختلف في الأفضل منهما (١).

* قوله: (وتمامه)؛ أيْ: تمام الرباط.

* قوله: (وهو أفضل من مقام بمكة)؛ أيْ: ومن الصلاة بها.

* قوله: (والصلاة بها أفضل)؛ أيْ: من الصلاة بالرباط، وأما نفس الرباط فهو أفضل منهما أيضًا، فتأمل!.

* قوله: (وإلا فلا)؛ أيْ: وإن لم يكن مخوفًا فلا يكره نقل أهله إليه، كما أنه لا يكره إقامة أهل الثغر بأهلهم فيه، ولو كان مخوفًا؛ لأنه لا بد لهم من السكنى بهم، شرح (٢).

* قوله: (ولو في عدة)؛ أيْ: ولو كانت المرأة معتدة.

* قوله: (بلا راحلة ومحرم)؛ أيْ: ولو بلا راحلة، ولا محرم بخلاف الحج.

* قوله: (وسُنَّت لقادر)؛ أيْ: على إظهار دينه.


(١) انظر: الإنصاف (١٠/ ١٧، ١٨)، المبدع (٣/ ٣١٢).
(٢) شرح المصنف (٣/ ٥٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>