للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى ما شَرَد، أو أَبَق، أو أَلقَتْه ريحٌ إليهم، وأمَّ الولد، لا وقفًا.

ويعملُ بوسْمٍ على حبيسٍ، كقول مَأسُورٍ: هو ملكُ فلان، ولا حرًّا، ولو ذميًّا، ويلزمُ فِداؤُه، ولا فداءَ بخَيْلٍ، وسلاحٍ، ومكاتَبٍ، وأمِّ ولد.

وينفسخُ به نكاحُ أمةٍ، لا حرَّةٍ، وإن أخذناها. . . . . .

ــ

* قوله: (لا وقفًا) يطلب الفرق بينه وبين أم الولد إذ العلة -وهي عدم البيع- موجودة فيه (١) أيضًا، بل الوقف قد عهد بيعه فيما إذا تعطلت منافعه وقصد إصلاحه ببيع بعضه. فالرواية الثانية المصرحة بأنهم لا يملكونها (٢) -التي صححها ابن عقيل، وقال في الإنصاف (٣): "إنها الصواب"- أظهر، فتدبر (٤)!.

* قوله: (كقول مأسور هو ملك فلان) قال الإمام (٥): "ومثله لو أسِرَت مركب كفار، وقال بعض النَّواتِيَّة (٦) عن شيء فيها هذا ملك فلان، فإنه يقبل"، وظاهره ولو كان القائل واحدًا.

* قوله: (وينفسخ به نكاح أمة)؛ أيْ: بالاستيلاء.

* قوله: (لا حرة) لعدم الملك فيها.

* قوله: (وإن أخذنَاها)؛ أيْ: الحرة منهم.


(١) في هامش "ج": لعلها "فيها".
(٢) انظر: المغني (١٣/ ١٢٢).
(٣) الإنصاف (١٠/ ٢٠٨، ٢٠٩).
(٤) في هامش نسخة "أ" ما نصه: "قد يفرق بأن أم الولد في ملك، فجاز أن يملكها الكافر، بخلاف الوقف، فإنه لا ملك عليه لأحد، ولا يصح فيه ملك مسلم، فكافر أولى -واللَّه أعلم-".
(٥) انظر: المغني (١٣/ ١٢١).
(٦) النَّوَاتِيَّة: الملاحون في البحر، والواحد: نُوتيٌّ. القاموس المحيط (٢٠٧) مادة (نوت).

<<  <  ج: ص:  >  >>