للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أمَّ ولد، رُدَّت لزوج، وسيد، ويلزمُ سيدًا أخْذُها، وبعدَ قسمةٍ بثمنِها، وولدُهما منهم كولدِ رنا، وإن أبى الإسلامَ ضُرِبَ، وحُبس حتى يُسلمَ.

ولمشترٍ أسيرًا رجوعٌ بثمنِه بنيتِه.

وإن أخِذَ منهم مالُ مسلم. . . . . .

ــ

* قوله: (ويلزم سيدًا أخذها)؛ أيْ: أم ولده؛ لأن تركها عندهم يستلزم الإصرار على محرم، وهو استحلال فرجها لمن لا تحل له.

* قوله: (وبعد قسمة بثمنها) مفهومه أنه قَبْل قسمة (١) يأخذها مجانًا.

* قوله: (وولدهما منهم كولد زنا)؛ أيْ: ولد الحرة، وأم الولد، أما في جانب الحرة فواضح؛ لأنه لا ملك ولا شبهة ملك.

وأما في جانب أم الولد فلا يظهر حتى على القول بأنهم لا يملكونها, الذي هو قول ابن عقيل (٢)؛ لأنه من مُلْك مختلف فيه، فهو شبهة، هذا حاصل ما في شرح شيخنا (٣).

* قوله: (وإن أبى الإسلام)؛ أيْ: ولدهما؛ أيْ: إن كانتا مسلمتَين, وعبارة الفروع (٤): "وترد مسلمة وولدها. . . إلخ".

وبخطه: أيْ: في حال يعقله.

* قوله: (ولمشتر أسيرًا)؛ أيْ: من كفار.

* قوله: (رجوع بثمنه بنيته)؛ أيْ: على الأسير.


(١) سقط من: "ب".
(٢) انظر: الإنصاف (١٠/ ٢٠٩).
(٣) شرح منصور (٢/ ١١١).
(٤) الفروع (٦/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>