للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله فيها حقٌّ، أو لولدِه: أُدِّبَ، ولم يُبلَغ به الحدُّ، وعليه مهرُها، إلا أن تلد منه فقيمتُها، وتصير أمَّ ولده، وولدُه حرٌّ.

وإن أعتق قِنًّا، أو كان يعتقُ عليه، عُتِقَ قَدْرُ حقِّه، والباقِي كعتقِه شِقْصًا.

والغالُّ: وهو: من كتم ما غَنِمَ، أو بعضَه، لا يُحْرَمُ سهمُه، ويجب حرقُ رحْلِه كلِّه وقتَ غُلولِه ما لم يخرج عن ملكِه، إذا كان: حيًّا، حرًّا، مكلَّفًا، ملتزمًا. . . . . .

ــ

* قوله: (وله فيها حق أو لولده) بأن كان هو، أو ولده من الغانمين.

* قوله: (أُدِّب) سيأتي (١) أنه يؤدَّب بمئة إلا سوطًا.

* قوله: (وعليه مهرها) يُضَم للغنيمة ولا يملكها.

* قوله: (إلا أن تلد منه فقيمتها)؛ أيْ: ويملكها.

* قوله: (وولده حُرٌّ) لملكه إياها حين العلوق، فينعقد الولد حرًّا.

* قوله: (أو كان يعتق عليه) كأبيه، وعمه، وخاله.

* قوله: (ويجب حرق رحله) هذه المسألة من المفردات (٢)، وهي مشكلة على القواعد؛ لأن فيه إضاعة مال قصدًا، وهو حرام، قالوا: حتى حبة البُرِّ يحرم إلقاؤها في البحر؛ لأن فيه إضاعة مال (٣)؟.


(١) في باب: التعزير، وعبارة المنتهى هناك: "ومن وطئ أمة له فيها شرك، عزر بمئة إلا سوطًا" منتهى الإرادات (٢/ ٤٧٩).
(٢) انظر: الإنصاف (١٠/ ٢٩٤)، المنح الشافيات (١/ ٢٦٢).
(٣) انظر: المغني (١٣/ ١٦٩، ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>