للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أنثى، وذميًّا، إلا سلاحًا، ومصحفًا، وحيوانًا بآلتِه ونفقتِه، وكُتبَ علمٍ، وثيابَه التي عليه، وما لا تأكلُه النار فله، ويعزَّرُ، ولا يُنْفَى، ويؤخذ ما غلَّ للمغنم، فإن تاب بعد قسم، أُعطِيَ الأمام خُمسَه، وتُصدِّق ببقيَّتِه.

وما أُخِذ من فديةٍ، أو أُهدِي للأمير، أو بعضِ قوادِه. . . . . .

ــ

وجوابه على ما في شرح المص (١)، وتبعه عليه شيخنا في شرحه (٢): أن حرمة إضاعة المال مشروطة بما إذا كان لغير مصلحة، أما إن كان لمصلحة فلا بأس به، بدليل جواز إلقاء المتاع (٣) في البحر إذا خيف الغرق، فتدبر!.

* قوله: (إلا سلاحًا ومصحفًا. . . إلخ) فلو لم يكن معه إلا شيء من ذلك، فالظاهر سقوط التحريق.

* قوله: (أُعطي)؛ أيْ: الغالُّ التائب.

* قوله: (خمسه)؛ أيْ: خمس ما كان قد غلَّه.

* قوله: (وتصدِّق)، أيْ: الغالُّ.

* قوله: (ببقيته)؛ أيْ: عن مستحقيها، وهم المجاهدون، لقصة الرجل الذي غلَّ في غزوة، وكان أميرها عبد الرحمن بن خالد (٤) من جانب معاوية (٥)،


(١) شرح المصنف (٣/ ٧٠٨).
(٢) شرح منصور (٢/ ١١٧، ١١٨).
(٣) في "ب": "المانع".
(٤) هو عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، من الشجعان والأبطال المعروفين كأبيه، قيل إن له صحبة، مات مسمومًا بالشام سنة (٤٦ هـ). انظر: البداية والنهاية (٨/ ٤١٩)، الإصابة (٥/ ٢٢٨).
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في كتاب: الجهاد، باب: ما جاء فيمن غلَّ وندم (٢/ ٢٧٠) رقم (٢٧٣٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>