للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: ما جَلَوا عنها خوفًا منا، وحكمُها كالأولى.

الثالثة: المصالَحُ عليها، فما صولحوا على أنها لنا، فكالعَنْوة، وعلى أنها لهم ولنا الخَراجُ عنها فهو كجزية إن أسلموا، أو انتقلت إلى مسلمٍ سقط، ويُقَرُّون فيها بلا جزيةٍ، بخلاف ما قبلُ، وعلى إمام فعلُ الأصلح، ويُرجع في خراجٍ، وجزيةٍ إلى تقديره.

ــ

* قوله: (وحكمها كالأولى) من التخيير المذكور، ولا تصير وقفًا بمجرد الاستيلاء (١)، خلافًا للإقناع (٢).

* قوله: (الثالثة المصالح عليها) وهي قسمان، كما (٣) يؤخذ من تمام التفريع.

* قوله: (ويقرون فيها بلا جزية)؛ أيْ: زائدة على خراج الأرض، أو المراد إذا اتخذوها مساكن فقط.

* قوله: (بخلاف ما قبل)؛ أيْ: الأقسام الثلاثة التي قبل، فإنهم لا يقرون فيها إلا بجزية، والمراد على ما في الإقناع (٤) لا يقرون فيها سنة كاملة إلا بجزية، ومقتضاه أن المؤَمِّنِين (٥) إذا مكثوا دون السنة لا تؤخذ منهم الجزية، فإن أرادوا الإقامة فوق ذلك ضربت عليهم الجزية.

* قوله: (ويرجع في خراج وجرية إلى تقديره)؛ أيْ: إلى تقدير الإمام؛ يعني:


(١) في "ب" و"ج" و"د": "استيلاء".
(٢) الإقناع (٢/ ١٠٨).
(٣) سقط من: "أ".
(٤) الإقناع (٢/ ١٠٨).
(٥) في "ب": "الوثنيين".

<<  <  ج: ص:  >  >>