للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووضع عمر -رضي اللَّه تعالى عنه- على كلِّ جَرِيب درهمًا، وقفيزًا (١).

وهو: ثمانية أرطال، قيل: بالمكي، وقيل: بالعراقي وهو نصف المكي.

والجَرِيبُ (٢): عشرُ قَصبَاتٍ في مثلِها. القصبَةُ (٣): ستةُ أذرعٍ بذراع وسطٍ، وقبضةٌ (٤)، وإبهامٌ قائمةٌ.

ــ

أن الإمام إذا غنم أرضًا وقدَّر عليها خراجًا، أو قدَّر على أهلها جزية فإنه يرجع من بعده إلى تقديره، ولا يغيره إمام يخلفه، ما لم يتغير السبب المقتضي إلى ما كان قُدِّر، فإن لمن بعده مراعاة السبب المتجدد وتغيير ذلك التقدير، لتغير السبب، هذا ما يفهم من كلام المص، وهو الموافق لكلام القاضي في الأحكام السلطانية (٥)، خلافًا لمن فهم من هذه العبارة غير ذلك (٦).

* قوله: (وقبضة وإبهام قائمة)؛ أيْ: مع قبضة وإبهام منضمَّين إلى ذراع


(١) أخرجه أبو عبيد في كتاب: الأموال، كتاب: فتح الأرضين، باب: أرض العَنْوة تُقَر في أيدي أهلها ص (٧٠)، وقال: "أعلى وأصح حديث في أرض السواد".
(٢) الجَرِيبُ: مقدار مساحة من الأرض بقدر ما يزرع فيها، قيل عشرة آلاف ذراع، وقيل: ثلاثة آلاف وست مئة ذراع.
المطلع ص (٢١٨)، المصباح المنير (١/ ٩٥) مادة (جرب).
(٣) القصبة: معيار لمساحة الأرض. المطلع ص (٢١٨).
(٤) القبضة: أربع أصابع. المصباح المنير (١/ ٩٥) مادة (جرب).
(٥) الأحكام السلطانية ص (١٦٠).
(٦) انظر: الإنصاف (١١/ ٣١٥، ٣١٦)، كشاف القناع (٣/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>