للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس لأحدٍ البناءُ، والانفراد به فيهما.

ولا تفرقةُ خراجٍ عليه بنفسِه.

ومصرفُه كفيْءٍ.

وإن رأى الإمام المصلحةَ في إسقاطه عمن له وضعُه فيه: جاز.

ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عُشْرٍ.

ــ

عن داره تورُّع"، انتهى.

* قوله: (ومصرفه كفيءٍ)؛ أيْ: كغيره من بقية الفيء، إذ هو من الفيء أيضًا، أو يقال: الفيء خاص بما أخذ من مال [كافر بحق بلا قتال] (١)، فيكون التشبيه على حقيقته، إلا أن يقال: إن التقييد بقوله: (كافر) -فيما يأتي (٢) - أغلبي.

* * *


(١) ما بين المعكوفتَين في "أ": "كفار بحق بلا قتل".
(٢) ص (٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>