للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو عُلِّقت بمشيئةٍ: لم تصحَّ. ومتى جاؤوا في فاسدةٍ معتقدِين الأمان ردُّوا آمنين.

وإن شَرَط فيها، أو في عقدِ ذمةٍ شرطًا فاسدًا: كردِّ امرأةٍ، أو صداقِها، أو صبيٍّ، أو سلاح، أو إدخالِهم الحرَمَ: بطُل دونَ عَقْدٍ.

وجاز شرطُ ردِّ رجل جاء مسلمًا للحاجة، وأمرُه سرًّا بقتالِهم، والفرارِ، ولا يمنعُهم أخْذَه، ولا يُجْبِره عليه، ولو هرب منهم قِنٌّ فأسلم: لم يردَّ، وهو حرٌّ.

ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مالٍ، وقَودٍ، وحدٍّ. . . . . .

ــ

* قوله: (شرط) بالبناء للفاعل، وهو واضح، ويصح كونه مبنيًّا للمفعول و (فيها) نائب الفاعل، وليس مبنيًّا على وجه ضعيف؛ لأنه لا يضعف ذلك إلا إذا كان هناك مفعول به (١).

* وقوله: (شرط) مفعول مطلق على كل حال.

* قوله: (أو صبي)؛ أيْ: يعقل الإسلام على ما قيده (٢) به بعض الأصحاب (٣).

* قوله: (ولا يجبره)؛ أيْ: من أسلم منهم.

* وقوله: (عليه)؛ أيْ: على العود إلى الكفار.

* قوله: (وحدٍّ) لا بنحو الزنا؛ لأنهم لم يلتزموا ذلك، ما لم يكن بمسلمة،


(١) انظر: التصريح على التوضيح (١/ ٢٩٠)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٢/ ٦٤، ٦٥).
(٢) في "أ": "قيد".
(٣) كالإقناع (٢/ ١٢٤)، وانظر: الإنصاف (١٠/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>