للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهل مثله اللواط بمسلم؟ تدبر!، وبه صرح البلقيني الشافعي (١) مقيسًا له على الزنا، وعبارته: "وقياس الزنا بمسلمة اللواط بمسلم"، انتهى. نقله عنه شيخ الإسلام في شرح الروض (٢).

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: على قوله: (وحدٍّ) انظر هذا مع قوله -فيما سيأتي (٣) - في كتاب الحدود: "ولا يجب إلا على مكلف، ملتزم، عالم بالتحريم" فأفهم أن الحربي، والمستأمن، والمعاهد لا يقام عليهم حدٌّ، إلا أن يحمل ما هنا على حدود الآدمي، وما هناك على حدود اللَّه -تعالى-، لكن هذا الحمل ينافيه قول الشارح (٤) "كقذف وسرقة"، فإنهم صرحوا بأن حدَّ السرقة حق اللَّه -تعالى (٥) -.

ومن هنا أيضًا (٦) تعلم ما في عبارة الإقناع (٧) من التعارض، فإنه قال أولًا: "ويضمنون ما أتلفوه لمسلم ويحدُّون لقذفه ويقادون لقتله ويقطعون بسرقة ماله"


(١) هو عمر بن رسلان بن نصير البلقيني، الكناني، العسقلاني، الشافعي، سراج الدين، الحافظ، المحدث، الفقيه، الأصولي، كان أعجوبة زمانه حفظًا واستذكارًا، فاق الأقران، واجتمعت فيه شرط الاجتهاد.
من مصنفاته: "تصحيح المنهاج" في الفقه، "الملمات برد المهمات" في الفقه، "شرح البخاري"، توفي بالقاهرة سنة (٨٥٥ هـ). انظر: الضوء اللامع (٦/ ٨٥)، البدر الطالع (١/ ٥٠٦).
(٢) أسنى المطالب (٤/ ٢٢٤).
(٣) منتهى الإرادات (٢/ ٤٥٦).
(٤) شرح المصنف (٣/ ٧٤٦).
(٥) انظر: المغني (١٢/ ٤٨٧)، الإنصاف (٢١١/ ٢٦، ٢١٣)، منتهى الإرادات (٢/ ٤٦٠).
(٦) سقط من: "أ".
(٧) الإقناع (٢/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>