للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلَّ عامٍ بدلًا عن قتلِهم، وإقامِتهم بدارنا، ولا تعقد إلا لأهل الكتاب اليهود، والنصارى، ومن يدينُ بالتوراةِ: كالسامِرَة (١)، أو الإنجيل: كالفِرنجْ، والصابِئِين (٢)، أو من له شبهةُ كتابٍ: كالمجوس، وإذا اختار كافرٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (كالفرنج) قال في المطلع (٣): "وأما الفرنج فهم الروم، ويقال لهم: بنو الأصفر، ولم أر أحدًا نص على هذه اللفظة، والأشبه أنها لفظة مُولدة، ولعل ذلك نسبة إلى فَرَنْجة بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه، وهي جزيرة من جزائر البحر، والنسبة إليها فرنجي، ثم حذفت الياء كزنجي (٤) وزنج"، انتهى (٥).

* قوله: (كالمجوس) فإنه يُرْوى أنه كان لهم كتاب ورُفِعَ (٦)، فذلك شبهة لهم أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية أمنهم، ولحديث أخذه -عليه الصلاة والسلام-


(١) السامرة: قبيلة من قبائل بني إسرائيل، إليهم ينسب السامري. المطلع ص (٢٢٢).
(٢) الصابئون: الصابئ: الخارج من دين إلى غيره، قال قتادة: الصابئون: يعبدون الملائكة، ويقرؤون الزبور، وقال غيره: الصابئون: طائفة من اليهود. المطلع ص (٢٢٣).
(٣) المطلع ص (٢٢٢).
(٤) في "ج": "كفرنجي"، وفي "د": "كفرنج".
(٥) سقط من: "أ".
(٦) أخرجه الشافعي في مسنده -ترتيب المسند- كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في الجزية (٢/ ١٣١) رقم (٤٣٢).
والبيهقي في كتاب: الجزية، باب: المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهم (٩/ ١٨٩) عن علي -رضي اللَّه عنه-.
قال أبو عبيد في الأموال ص (٤٣): "ولا أحسب هذا محفوظًا عنه، ولو كان له أصل لما حرَّم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذبائحهم، ومناكحهم، وهو كان أولى بعلم ذلك، ولاتفق المسلمون بعده على كراهتها".

<<  <  ج: ص:  >  >>