للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ظهرَ أقرَّهم عليه، وإلا رجع إلى قولهم إن ساغ، وله تحليفُهم مع تهمةٍ، فإن بان نقصٌ أخذه.

وإذا عقدَها كتب أسماءَهم، وأسماءَ آبائِهم، وحُلَاهُمْ (١)، ودينَهم، وجعل لكلِّ طائفةٍ عريفًا يكشف حالَ من تغيَّر حاله، أو نقض العهدَ، أو خرق شيئًا من الأحكام.

ــ

على ما إذا لم يتغير، أخذًا من أن تقدير الحاكم أجرة المثل أو النفقة ونحوها حكم لا يغيره حاكم آخر، إلا عند تغير السبب -كما سيصرح به (٢) المص في المفوضة (٣) -.

* قوله: (إن ساغ)؛ أيْ: إن صلح ما ادعوه جزية؛ لأنهم غارمون فقُبِلَ قولهم.

* قوله: (فإن بان نقص) بالصاد المهملة؛ أيْ: أنهم أخبروه بنقص عما كانوا يدفعونه لمن قبله، شرح (٤).

* قوله: (أخذه) ولعله وإن بان زائدًا ردَّه.

* قوله: (وجعل لكل طائفة عريفًا)؛ أيْ: مسلم على ما في الإقناع (٥).

* * *


(١) حُلاهم؛ أيْ: صفتهم المطلع ص (١٦٢).
(٢) سقط من: "ب".
(٣) منتهى الإرادات (٢/ ٢١٥) وعبارته: ". . . فدل على أن ثبوت سبب المطالبة -كتقديره أجرة مثل أو نفقة ونحوه- حكم، فلا يغيره حاكم آخر ما لم يتغير السبب".
(٤) شرح منصور (٢/ ١٣١).
(٥) الإقناع (٢/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>