للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتؤخذ عند انقضاءِ كلِّ سنة، فإن انقضتْ سنونَ استُوفيت كلُّها.

ويمتهنون عندَ أخذِها، ويطالُ قيامُهم، وتُجرُّ أيديهِم، ولا يقبلُ إرسالُها، ولا يتداخلُ الصَّغَارُ.

ولا يصحُّ تعجيلُها، ولا يقتضيه الإطلاق.

ويصحُّ شَرْطُ أن يَشْرِطَ عليهم ضيافةَ مع يمرُّ بهم من المسلمين ودوابِهم، وأن يَكتَفِيَ بها عن الجزية، ويُعتبر بيانُ قَدْرِها، وأيامِها، وعدد من يضافُ، ولا تجبُ بلا شرط.

وإذا تولى إمامٌ فعرف (١) ما عليهم، أو قامت به بينةٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (دوابهم)؛ أيْ: وعلف دوابهم أو يُضَمَّن، قوله: (ضيافة) بإطعام (٢)، وعليه يسهل الأمر، والوجه الأول سلكه الشيخ في شرحه (٣) تبعًا لما مشى عليه ابن مالك في ألفيته (٤).

* قوله: (وإذا تولى إمام. . . إلخ) هذا منافٍ لما تقدم (٥) من أن المرجع في الخراج، والجزية إلى اجتهاد الحاكم.

وأجاب عنه شيخنا (٦): بأن ذلك محمول على ما إذا تغير السبب، وما هنا


(١) في "م": "فعرف قدر".
(٢) سقط من: "أ".
(٣) شرح المصنف (٣/ ٧٦٤).
(٤) حيث قال في الألفية ص (٣١):
والنَصْبُ إن لَم يَجُز العَطفُ يَجِبْ ... أو اعْتَقِدْ إضْمَارَ عَامِلِ تُصِبْ
(٥) ص (٥٠٢).
(٦) حاشية المنتهى (ق ١٢٠/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>