للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا جزيةَ على صبيٍّ، وامرأةٍ -ولو بذلتها لدخول دارنا- وتُمَكَّن مجانًا، ومجنونٍ، وقنٍّ، وزمِنٍ، وأعمَى، وشيخٍ فانٍ، وراهبٍ بصوْمَعَةٍ، ويؤخذُ ما زادَ على بُلْغَتِه، وخنثى -فإن بان رجلًا أخِذ للمستقبل فقط- ولا على فقيرٍ غير مُعْتَمِلٍ يعجز عنها، والغني منهم من عدَّه الناس غنيًّا.

وتجب على مُعْتَق، ولو لمسلم، ومبعَّضٍ بحسابِه، ومن صار أهلًا بأثناءَ حولٍ أُخِذَ منه بقسْطِه بالعقد الأول، ويُلَفَّقُ من إفاقة مجنونٍ حولٌ ثم يؤخذ.

ومتى بذلوا ما عليهم لزمَ قبولُه، ودَفْعُ من قصدَهم بأذى إن لم يكونوا بدارِ حَرْبٍ، وحرُمَ قتلُهم، وأخذُ مالِهم.

ومن أسلم بعد الحولِ سقطتْ عنه، لا إن مات، أو جُنَّ، ونحوُه، فتؤخذُ من تركةِ ميت، ومالِ حيٍّ، وفي أثنائه تسقط.

ــ

لا تلزمهم جزية -كما سيأتي-.

* قوله: (وراهب بصومعة) مفهومه أنه إذا كان يخالط الناس للبيع والشراء أنها تؤخذ منه كغيره، وهو كذلك، وبه صرح الشيخ تقي الدين (١)، م ص (٢) (٣).

* قوله: (سقطت) ترغيبًا له في الإسلام.

* قوله: (ونحوه) كما لو عمي بعد الحول.

* قوله: (وفي أثنائه)؛ أيْ: بيان مات أو جُنَّ في أثناء الحول.


(١) الاختيارات ص (٣١٩).
(٢) سقط من: "أ".
(٣) حاشية المنتهى (ق ١١٩/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>