للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ودود قزٍّ وبزره، ونحل منفرد أو مع كوَّارته، وفيها إذا شوهد داخلًا إليها، لا كُوَّارة بما فيها من عسل ونحل، وكهرٍّ وفيل، وما يصاد عليه كبومة شباشا -أو به كديدان، وسباع بهائم وطير يصلح لصيد وولدها وفرخها وبيضها- إلا الكلب.

وكقرد لحفظ. . . . . .

ــ

مبيع مالًا، أو نفعًا مباحًا مطلقًا، أو يعرف المال بما يعم الأعيان والمنافع"، انتهى (١).

* قوله: (وبزره) بفتح الباء وكسرها مطلع (٢).

* قوله: (ونحل منفرد)؛ أيْ: يمكن أخذه، اعتبارًا بالشرط الخامس تدبر!، وبه صرح في الإقناع (٣) هنا، وفي الخامس (٤).

* قوله: (ومع كوَّارته) جمع كُوارة بضم الكاف، والكوارة: الخلية، وقيل: الكوارة من الطين، والخلية من الخشب، مطلع (٥).

* قوله: (كبومة شباشا) وهو طائر يربط، وتخيط عيناه.

* قوله: (كديدان) دود يجعل في السنارة.

* قوله: (إلا الكلب) انظر هل هذا الاستثناء محتاج إليه؟ إذ تقدم إخراجه في الحد، فتدبر.


(١) قال الشيخ عثمان في حاشيته (٢/ ٢٥٤): "ويمكن أن يجاب عنهم جميعهم: بأن هناك مضافًا محذوفًا؛ أيْ: كون مبيع الذات أو المنفعة مالًا، بقرينة ما سبق".
(٢) المطلع ص (٢٢٨).
(٣) الإقناع (٢/ ١٥٧).
(٤) الإقناع (٢/ ١٦٦).
(٥) المطلع ص (٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>