للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلق (١) لمص دم، ولبن آدمية -ويكره- وقنٍّ مرتد ومريض، وجانٍ وقاتل في محاربة، لا منذور عتقُه نذر تبرُّر، ولا ميتة ولو طاهرة -إلا سمكًا وجرادًا ونحوهما- ولا سرجين (٢) نجس، ولا دهن نجس أو متنجس، ويجوز أن يُستصبح بمتنجس في غير (٣) مسجد.

وحرم بيع مصحف. . . . . .

ــ

* قوله: (ويكره)؛ أيْ: بيع لبن الآدمية.

* قوله: (نذر تبرر) هدا تقييد لكلام الأصحاب من عند ابن نصر اللَّه (٤).

* قوله: (ولو طاهرة) كميتة آدمي (٥).

* قوله: (ونحوهما) كبقية حيوانات البحر.

* قوله: (ولا سرجين نجس) لعله أو متنجس، أو يقال: إن قوله: (أو متنجس) راجع له أيضًا، فلتحرر المسألة!، إذ لا فرق بين الدهن والسرجين (٦).

* قوله: (ويجوز أن يستصبح بمتنجس)؛ يعني: من غير أن يمس -كما قيد


(١) العلق: دود أسود، يمتص الدم، يكون في الماء الآسن، إذا شربته الدابة علق بحلقها، واحدته: علقة. المصباح المنير (٢/ ٢٤٦)، المعجم الوسيط (٢/ ٦٢٢) مادة (علق).
(٢) السرجين: الزبْل، وهو ما تُسْمَل به الأرض لزرعها. المطلع ص (٢٢٩)، المعجم الوسيط (١/ ٤٢٥) مادة (سرجن).
(٣) سقط من: "م".
(٤) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق ٧٠).
(٥) فى "أ": "آدمية".
(٦) قال الشيخ عبد اللَّه أبو بطين: "أقول: الفرق ظاهر، بأن الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره، كما عللوا به، بخلاف السرجين المتنجس، والسرجين المتنجس يمكن تطهيره، فهو كالثوب النجس. وفي الغاية: وسرجين، ويتجه: أو متنجس" حاشية العنقري (٢/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>