للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصح لكافر، وإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة يده عنه، ولا يُكره شراؤه استنقاذًا، وإبداله لمسلم، ويجوز نسخه بأجرة.

ــ

به في الإقناع (١) - لئلا يلزم عليه التضمخ بالنجاسة.

* قوله: (ولا يصح لكافر) الذي يفهم مما قطع به في الإنصاف (٢) ومشى عليه في الإقناع (٣)، أنه لا يصح بيعه مطلقًا.

* قوله: (وإن ملكه بإرث) قد يصور بما إذا كان مسلم متزوجًا بكتابية أبواها كتابيان، ومات عنها وورثته وفي تركته مصحف، فإنها تملكه بذلك (٤).

* وقوله: (ونحوه) كاستيلاء الكافر (٥) الحربي على ملك المسلم إذا كان فيه مصحف.

* قوله: (أو غيره) كما لو باعه فردَّ عليه بعيب أو نحوه، وما إذا استولى على مال المسلم قهرًا.

* قوله: (ألزم)؛ أيْ: الكافر.

* قوله: (وإبداله لمسلم)؛ أيْ: بمصحف آخر.

* قوله: (ويجوز نسخه)؛ أيْ: المصحف حتى من المحدث، والكافر من


(١) الإقناع (٢/ ١٦٢).
(٢) الإنصاف (١١/ ٣٩ - ٤٢).
(٣) الإقناع (٢/ ١٦٠).
(٤) في هذا التصوير نظر، إذ الكافر لا يرث المسلم بالإجماع، لكن يمكن تصوير المسألة على المذهب بالإرث بالولاء، كما لو أعتق كافر مسلمًا، ثم مات العتيق المسلم، فإن المعتق الكافر يرثه بالولاء.
(٥) سقط من: "ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>