للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويصح شراء كتب الزندقة ونحوها ليتلفها، لا خمر ليُريقها.

الرابع: أن يكون مملوكًا له حتى الأسير، أو مأذونًا فيه وقت عقد. . . . . .

ــ

غير حمل، ولا مَسٍّ.

* قوله: (لا خمر ليريقها) وفُرِّقَ بينهما: بأن في الكتب مالية الورق، والثاني لا مالية فيه (١)، ونُقِضَ هذا الفرق بآلة اللهو، فإن فيها مالية الخشب، ولا يصح شراؤها لإتلافها (٢)، فلعل الفرق، تعدي ضرر (٣) كتب الزندقة بخلاف الخمر، فتدبر!.

* قوله: (حتى الأسير)؛ أيْ: فإنه يصح أن يبيع ملكه، خلافًا لبعضهم (٤)، وأشار إلى ذلك الخلاف بـ (حتى) التي هي غاية للضمير في (له) الواقع على البائع، وهذا الشرط معتبر في الثمن أيضًا، فيجاب بما سبق (٥)، تأمل!.

أو يجعل اسم (يكون) ضميرًا عائدًا على المعقود عليه، المفهوم من البيع، وكأن المحشِّي (٦) أشار إلى ذلك بجعل الضمير في (له) عائدًا على العاقد.

* قوله: (أو مأذونًا له فيه)؛ أيْ: البيع المستفاد من المبيع، الذي هو مرجع ضمير (يكون) قبل تأويله بالمعقود عليه، فتدبر!.

* قوله: (وقت عقد) أعم من أن يكون بإيجاب وقبول، أو بمعاطاة (٧)،


(١) انظر: الفروع (٤/ ١٩)، كشاف القناع (٣/ ١٥٥).
(٢) انظر: المصدرَين السابقَين.
(٣) سقط من: "أ".
(٤) انظر: الفروع (٤/ ٣٦)، الإنصاف (١١/ ٥٥).
(٥) ص (٥٥٤).
(٦) حاشية المنتهى (ق ١٢٢/ ب).
(٧) في "ب" و"ج": "بمعناه".

<<  <  ج: ص:  >  >>