للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا الجميع إلا غير معين، ولا شيء بعشرة دراهم ونحوها إلا ما يساوي درهمًا، ويصح إلا بقدر درهم.

وبصح بيع ما شوهد من حيوان وثياب. . . . . .

ــ

قال ابن سيده (١) (٢): الغالب عليه أنه من العشرة إلى الأربعين، وقيل: ما بين خمسة عشر إلى خمسة وعشرين، وجمعه أقطاع، وأقطعة، وقطعان، وقطاع (٣)، وأقاطيع، قال سيبويه (٤): هو مما جمع على غير واحدة، كحديث وأحاديث"، انتهى.

* قوله: (إلا غير معيَّن)؛ لأن استثناء (٥) المجهول من المعلوم يصير الباقي مجهولًا.

* قوله: (ويصح إلا بقدر درهم)؛ لأنه يؤول إلى استثناء عشر المبيع، وهو معلوم، فتدبر!.


(١) هو: علي بن إسماعيل بن سيده، أبو الحسن، ولد سنة (٣٩٨ هـ)، كان إمامًا في اللغة، وآدابها، وله شعر جيد، من كتبه: "المحكم" في اللغة، و"الأنيق في شرح الحماسة"، و"المخصص"، مات سنة (٤٥٨ هـ)، وقيل: (٥٤٨ هـ).
انظر: إنباه الرواة (٢/ ٢٢٥)، شذرات الذهب (٥/ ٢٥٠)، إشارة اليقين ص (٢١٠).
(٢) المحكم (١/ ٨٨).
(٣) بعده في "أ" و"ب" زيادة: "وقطائع"، وليست في المطلع ص (٢٣٢).
(٤) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي مولاهم، أبو بشر، الملقب بـ "سيبويه"، ولد في إحدى قرى شيراز سنة (١٤٨ هـ)، كان إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو، أخذ عن الخليل، ويونس، وصنف كتابه المسمى "كتاب سيبويه" لم يصنف قبله ولا بعده مثله، مات سنة (١٨٠ هـ).
انظر: طبقات النحويين واللغويين ص (٦٦)، إنباه الرواة (٢/ ٣٤٦)، شذرات الذهب (٢/ ٢٧٧).
(٥) في "ب": "الاستثناء".

<<  <  ج: ص:  >  >>