للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن جهلا عدده، وحامل بحُرٍّ، وما مأكوله في جوفه، وباقلَّا وجوز ولوز ونحوه في قشريه، وحب مشتدٌّ في سنبله، ويدخل الساتر تبعًا.

وقفيز من (١) الصُّبرة (٢) إن تساوت أجزاؤها وزادت عليه، ورطل من دَنٍّ (٣) أو من زُبرة حديد ونحوه. . . . . .

ــ

* قوله: (وحامل بحرٍّ) بأن اشتراط الزوج حريته، بخلاف ما لو كان الحمل ملكًا للغير كالموصي به، حيث صرح الشارح (٤) فيها بعدم الصحة.

وقد يفرق: بأن الحرَّ ليس محلًّا للبيع، بخلاف الرقيق، فكأنه مستثنى لفظًا، شيخنا منصور (٥).

* قوله: (ويدخل الساتر تبعًا) ولو استثنى القشر، أو التبن لم يصح البيع.

* قوله: (وزادت عليه)؛ أيْ: على القفيز مقتضاه أنها لو لم تزد عليه، بأن كانت قفيزًا فقط، أنه لا يصح، وصرح به (٦).

وفيه أنه كان يجوز حمل "من" على البيان دون التبعيض، وأيضًا: فلا يتأتى التبعيض فيما إذا تلف ما عدا قدر المبيع، مع أنهم صرحوا فيها بالصحة كما يأتي


(١) سقط من: "م".
(٢) الصُّبرة: الطعام المجتمع كالكومة، وجمعها: صُبَر. المطلع ص (٢٣١).
(٣) الدَنُّ: الراقود العظيم أو أطول من الحُبِّ أو أصغر منه، له عُسْعُس، لا يَقْعُد إلا أن يحفر له، والحُبُّ: الخابية.
القاموس المحيط ص (١٥٤٥) مادة (دن)، المصباح المنير (١/ ١١٧) مادة (حبب).
(٤) شرح المصنف (٤/ ٨٨).
(٥) انظر: كشاف القناع (٣/ ١٥٧).
(٦) شرح المصنف (٤/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>