للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبتلف ما عدا قدر مبيع يتعين، ولو فرَّق قفزانًا وباع واحدًا مبهمًا -مع تساوي أجزائها-: صحَّ.

وصُبرة جزافًا مع جهلهما أو علمهما -ومع علم بائع وحده- يحرم ويصح، ولمشترٍ الردُّ، وكذا (١) علم مشترٍ وحده، ولبائع الفسخ، وصُبرة عُلم قُفزانها إلا قفيزًا.

لا ثمرة شجرة إلا صاعًا، ولا نصف داره الذي يليه، ولا جريب (٢) من أرض أو ذراع من ثوب مبهمًا. . . . . .

ــ

في المتن صريحًا (٣)، فليحرر!، إلا أن يقال: إن التبعيض هنا صحيح بالنظر إلى حاله قبل التلف، فتدبر!.

* قوله: (وباع واحدًا مبهمًا)؛ أيْ: مثلًا.

* قوله: (لا ثمرة شجرة إلا صاعًا) لجهالة آصعها، فيؤدي إلى جهالة ما يبقى بعد الصاع (٤).

* قوله: (ولا نصف داره الذي يليه)؛ لأنه لا يعلم إلى أين ينتهي قياس المنَصَّف، فيؤدي إلى الجهالة، حاشية (٥).


(١) في "م" زيادة: "مع".
(٢) الجريب: الوادي، ثم استعير للقطعة المتميزة من الأرض، ويختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم كاختلافهم في مقدار الرطل والكيل والذرع. المصباح المنير (١/ ٩٥) مادة (جرب).
(٣) ص (٥٧٢) في قوله: "وبتلف ما عدا قدر مبيع يتعين".
(٤) في "أ": "الصواع".
(٥) حاشية المنتهى (ق ١٢٤/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>