للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا في هذه- ولو أبى مشترٍ ذبحه ولم يُشترط لم يُجبر، ويلزمه قيمة ذلك تقريبًا، وله الفسخ بعيب يختص المستثنى.

السابع: معرفتهما لثمنٍ حال عقد، ولو بمشاهدة، وكذا أجرة.

فيصحَّان بوزن صنجة (١)، وملء كَيل مجهولَين، وبصُبْرة، وبنفقة عبده شهرًا. . . . . .

ــ

وفي غيره، فتدبر!.

* قوله: (ولم يشترط. . . إلخ)؛ أيْ: واستثنى ولم يشترط، وأما إذا لم يستثن، ولم يشترط فلا يلزمه دفع قيمة ذلك.

وبخطه: فإن اشترط بائع على مشترٍ ذبحه لزمه ذبحه، ودفع المستثنى لبائع؛ لأنه دخل على ذلك فالتسليم مستحق عليه، فإن باع مشترٍ (٢) ما استثناه صحَّ، كبيع الثمرة لمالك الأصل، شرح (٣).

* قوله: (وله الفسخ)؛ أيْ: المشتري.

* قوله: (مجهولَين)؛ أيْ: مجهولَين في العرف، معلومَين بينهما.

وبخطه: انظر هل يصح ذلك في المثمن؟.

* قوله: (وبنفقة عبده) أو نفسه، أو زوجته، أو ولده.

* قوله: (شهرًا) أو سنة، أو يومًا ونحوه، ومثل هذا مسقط للأخذ بالشفعة


(١) الصنجة: صنجة الميزان، ما يوزن به كالرطل والأوقية، معربة. القاموس المحيط ص (٢٥١) مادة (صنج)، المعجم الوسيط (١/ ٤٥٣) مادة (سنج).
(٢) في "ج" و"د": "لمشترٍ".
(٣) شرح منصور (٢/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>