للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويرجع (١) مع تعذر معرفة ثمن، في فسخ، بقيمة مبيع.

ولو أسرَّا ثمنًا بلا عقد، ثم عقداه بآخر، فالثمن الأول.

ولو عقدا سرًّا بثمن، ثم علانية بأكثر -فكنكاح، والأصح قول المنقِّح (٢): "الأظهر: أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار، وإلا فالأول"، انتهى.

ولا يصح برقم، ولا بما باع به زيد- إلا إن علماهما، ولا بألف درهم ذهبًا وفضة. . . . . .

ــ

إذا لم يكن حيلة.

* قوله: (فكنكاح)؛ أيْ: أخذ بالزائد مطلقًا.

* قوله: (والأصح قول المنقِّح. . . إلخ) تصحيح من المص.

* قوله: (ولا يصح برقم) الرقم كالختم لفظًا ومعنى صحاح (٣).

* قوله: (إلا إن علماهما)؛ أيْ: الرقم، وما باع به زيد، والرقم هو: الكتابة على العين المعينة.

* قوله: (ولا بألف درهم ذهبًا وفضة) للجهالة، قد يقال: هذا لا جهالة فيه؛ لأنه يؤول الأمر في هذه المسألة إلى أن البيع وقع بألف درهم، واشترط أن ينقده من جنسَي الذهب والفضة، إذ الدرهم هو المقدار المعلوم من الفضة، كما يومئ إليه قول المص الآتي: "ولا بدينار أو درهم مطلق. . . إلخ"، إلا أن يقال:


(١) سقط من: "م".
(٢) التنقيح ص (١٢٥).
(٣) الصحاح (٥/ ١٩٣٥) مادة (رقم).

<<  <  ج: ص:  >  >>