للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو إحدى عشرة مكسَّرة (١)، ولا بعشرة نقدًا أو عشرين نسيئة -إلا إن تفرَّقا فيهما على أحدهما. . . . . .

ــ

* قوله: (أو إحدى عشرة مكسرة) كان الظاهر أحد عشر، كما هو في بعض نسخ الإقناع (٢)؛ لأن ما زاد على العشرة من العدد يوافق تمييزه في التذكير والتأنيث، والتمييز هنا مذكر، وهو الدرهم أو الدينار، ولا يقال إنهم قالوا: إذا حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث- كما قاله النووي (٣) -؛ لأنا نقول هو مخصوص بما كان من جنس الليالي والأيام، كما صرح به السبكي (٤) فيما كتبه على قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاث" الحديث (٥).


(١) المكسَّرة: الكِسرة القطعة من الشيء المكسور، فالدراهم المكسَّرة هي المقطعة قطعًا من غير أن يعاد سكها أنصافًا أو أرباعًا، فإنها بعد الإعادة حكمها حكم التامة. انظر: نيل المآرب للشيخ عبد اللَّه البسام (٢/ ١٢٢).
(٢) الإقناع (٢/ ١٧٥).
(٣) لم أجده.
(٤) لم أقف عليه.
(٥) من حديث عائشة: أخرجه أحمد (٦/ ١٠٠).
وأبو داود في كتاب: الحدود، باب: في المجنون يسرق أو يصب حدًّا (٤/ ١٣٩) رقم (٤٣٩٨).
والنسائي في كتاب: الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج (٦/ ١٥٦) رقم (٣٤٣٢).
وابن ماجه في كتاب: الطلاق، باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم (١/ ٦٥٨) رقم (٢٠٤١).
وابن حبان في كتاب: الإيمان، باب: التكليف (١/ ٣٥٥) رقم (١٤٢).
والحاكم في كتاب: البيوع (٢/ ٥٩) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.
ومن حديث علي: أخرجه أحمد (١/ ١٥٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>