للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بدينار إلا درهمًا، ولا بمئة درهم إلا دينارًا، أو إلا قفيز (١) بر أو نحوه، ولا بمئة على أن أرهن بها وبالمئة التي لك هذا.

ــ

* قوله: (أو نحوه) مما الاستنثاء (٢) فيه من غير جنس المستثنى منه، للجهالة.

وفيه أنهم اغتفروا الجهالة التي تزول بالحساب، كما سيأتي التصريح به على جهة القاعدة الكلية في السادس من أنواع الخيار (٣).

وقد تضمنت هذه المسألة التصريح بأن الدرهم خاص بما كان من نوع الفضة،


= وأبو داود في الكتاب والباب السابقَين (٤/ ١٤٠) رقم (٤٣٩٩).
والترمذي في كتاب: الحدود، باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدُّ (٤/ ٢٤) رقم (١٤٢٣)، وقال: "حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
والنسائي في الكبرى، كما في تحفة الأشراف (٧/ ٣٦٧).
وابن ماجه في الكتاب والباب السابقَين (١/ ٦٥٩) رقم (٢٠٤٢).
وابن حبان في الكتاب والباب السابقَين (١/ ٣٥٦) رقم (١٤٣).
والحاكم في كتاب: البيوع (٢/ ٥٩)، وفي كتاب: الحدود (٤/ ٣٨٩)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخَين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.
وقال الألباني في إرواء الغليل (٢/ ٧): "وبالجملة فحديث علي هذا عندي أصح من حديث عائشة المتقدم؛ لأن طريقه فرد، وهذا له أربع طرق، إحداها صحيح".
وقد أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم عن علي -رضي اللَّه عنه- في كتاب: النكاح، باب: الطلاق في الإغلاق والكره (٩/ ٣٨٨)، وفي كتاب: الحدود، باب: لا يرجم المجنون والمجنونة (١٢/ ١٢٠).
(١) القفيز: مكيال معروف مقداره ثمانية مكاكيك، والمكوك: صاع ونصف، تحرير ألفاظ التنبيه ص (١٩٨).
(٢) في "أ": "المستثنى".
(٣) ص (٦٤٢) في قوله: "ولا تضر الجهالة حينئذٍ لزوالها بالحساب".

<<  <  ج: ص:  >  >>