والترمذي في كتاب: الحدود، باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدُّ (٤/ ٢٤) رقم (١٤٢٣)، وقال: "حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. والنسائي في الكبرى، كما في تحفة الأشراف (٧/ ٣٦٧). وابن ماجه في الكتاب والباب السابقَين (١/ ٦٥٩) رقم (٢٠٤٢). وابن حبان في الكتاب والباب السابقَين (١/ ٣٥٦) رقم (١٤٣). والحاكم في كتاب: البيوع (٢/ ٥٩)، وفي كتاب: الحدود (٤/ ٣٨٩)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخَين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. وقال الألباني في إرواء الغليل (٢/ ٧): "وبالجملة فحديث علي هذا عندي أصح من حديث عائشة المتقدم؛ لأن طريقه فرد، وهذا له أربع طرق، إحداها صحيح". وقد أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم عن علي -رضي اللَّه عنه- في كتاب: النكاح، باب: الطلاق في الإغلاق والكره (٩/ ٣٨٨)، وفي كتاب: الحدود، باب: لا يرجم المجنون والمجنونة (١٢/ ١٢٠). (١) القفيز: مكيال معروف مقداره ثمانية مكاكيك، والمكوك: صاع ونصف، تحرير ألفاظ التنبيه ص (١٩٨). (٢) في "أ": "المستثنى". (٣) ص (٦٤٢) في قوله: "ولا تضر الجهالة حينئذٍ لزوالها بالحساب".