للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتولي طرفَي عقد، وشراء من يعتق عليه، المنقِّح (١): "أو يعترف بحريته قبل الشراء". وكبيع صلح وقسمة وهبة بمعناه، وإجارة، وما قبضه شرط لصحته، كصرف، وسلَم، وربوي بجنسه. . . . . .

ــ

عين مالية للملك على التأبيد، تقرير م ص.

وقد يقال: إن التعريف بالنظر للكثير الأغلب، فلا يضر عدم تناوله للكتابة، وإن كانت منه بدليل أنهم صرحوا في مواضع كثيرة بأن الكتابة نوع منه (٢).

* قوله: (وشراء من يعتق عليه) لقرابة أو تعليق.

* قوله: (أو يعترف بحريته) ويقع العتق، ولا يرتفع، لتشوُّف الشارع له، ويطالب بقيمته.

* قوله: (وكبيع صلح)؛ أيْ: بمعناه، كالصلح على إقرار.

* قوله: (وقسمة) التراضي فيما إذا خير أحدهما الآخر ولم يتفرقا، كما يؤخذ من كلامه في بابها (٣).

* قوله: (وهبة بمعناه) وهي التي على عوض.

* قوله: (وما قبضه شرط لصحته. . . إلخ) إنما نص على هذه مع أنها من البيع، لئلا (٤) يتوهم أنه لا يثبت فيها خيار المجلس، كما لا يثبت فيها خيار الشرط، مص.

* قوله: (وربوي بجنسه) قال شيخنا (٥): الأولى: بربوي يشاركه في العلة،


(١) التنقيح ص (١٢٨).
(٢) انظر: شرح المصنف (٤/ ١٠٤).
(٣) منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٦) وعبارته هناك: "وإن خير أحدهما الآخر فبرضاهما وتفرقهما".
(٤) سقط من: "ب".
(٥) انظر: كشاف القناع (٣/ ١٩٩)، شرح المنتهى (٢/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>