للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا في مساقاة، ومزارعة، وحوالة، وسَبْق، ونحوها.

ويبقى إلى أن يتفرقا عرفًا بأبدانهما ومع إكراه، أو فزع من مخوف، أو إلجاء بسيل، أو حمل -إلى أن يتفرقا من مجلس زال فيه الإكراه (١)، إلا أن يتبايعا على أن لا خيار، أو يسقطاه بعده، وإن أسقطه أحدهما، أو قال لصاحبه: "اختر"، بقي خيار صاحبه. . . . . .

ــ

سواء كان من جنسه أو لا، أو يقال: المراد بجنسه ما يشاركه (٢) في علته.

* قوله: (لا في مساقاة. . . إلخ) لا فائدة لهذا النفي إلا على القول الضعيف، القائل بأنهما عقدان لازمان (٣)، ومثله المسابقة (٤)، فتدبر!.

* قوله: (ونحوها) كوقف، وضمان، ورهن.

* قوله: (إلى أن يتفرقا) اختيارًا بعد اجتماعهما بعد زوال الحامل على التفرق، وإن كانت عبارته لا تؤدي ذلك، فليحرر!.

وأيضًا: في الإقناع (٥) ما يقتضي أنه خيارهما إلا إذا كان كل منهما مكرهًا على التفرق، فإذا كان (٦) المُكرَه أحدهما فقط بقي خياره، وسقط خيار رفيقه، وهو (٧) ظاهر قول شيخنا في شرحه (٨): "وإن أكره أحدهما ونحوه بقي خياره إلى ذلك،


(١) سقط من: "م".
(٢) في "أ": "شاركه".
(٣) انظر: الفروع (٤/ ٤٠٩)، الإنصاف (١٤/ ٢٠٠ - ٢٠٢).
(٤) انظر: الفروع (٤/ ٤٦٦)، الإنصاف (١٥/ ٢٩).
(٥) الإقناع (٢/ ١٩٨).
(٦) سقط من: "أ".
(٧) في "ج" و"د": "وهذا".
(٨) كشاف القناع (٣/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>