للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحرم الفرقة خشية الاستقالة. وبنقطع خيار بموت أحدهما، لا جنونه، وهو على خياره إذا أفاق، ولا يثبت لوليه.

الثاني: أن يشترطاه في العقد، أو زمن الخيارَين. . . . . .

ــ

وبطُل خيار صاحبه"، انتهى.

* قوله: (وتحرم الفرقة خشية الاستقالة) وينبغي أن يحمل ما ورد عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- من أنه كان يمشي خطوات ليلزم البيع (١) على إلزام نفسه البيع، حتى لا تراوده بالردِّ، لا على منع من غيره من الاستقالة، والشارح (٢) حمله على أنه لم يبلغه الخبر، والأول أولى، فتدبر!.

* قوله: (وينقطع)؛ أيْ: يبطل خيارهما.

* قوله: (وهو)؛ أيْ: من جُنَّ منهما على خيار إذا أفاق، فظاهره ولو كان قنًّا فيما أذن له فيه.

واستظهر شيخنا أن سيد القنِّ المأذون له في التجارة بمنزلة الموكَّل، فكان كان حاضر العقد ثبت الخيار له، وإن لم يكن حاضرًا (٣) فالخيار للقنِّ إذا أفاق.

واستظهر أيضًا أن الصَّغير بمنزلة المكلف، فيثبت الخيار لا لوليه (٤) ولا ينتظر به بلوغه؛ لأنه عاقل، فيثبت الخيار له فيما يصح تصرفه فيه.

* قوله: (ولا يثبت لوليه) لعله ما لم يكن مطبقًا.

* قوله: (أو زمن الخيارَين) خيار المجلس، وخيار الشرط.


(١) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: كم يجوز الخيار (٤/ ٣٢٦) رقم (٢١٠٧).
(٢) انظر: الفروع (٤/ ٤٦٦)، الإنصاف (١٥/ ٢٩).
(٣) شرح المصنف (٤/ ١١٠).
(٤) سقطت اللام من: "ب" و"ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>