للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى أمد معلوم، فيصح ولو فيما يفسد قبله، ويباع ويحفظ ثمنه إليه، لا في عقد حيلة، ليربح في فرض، فيحرم ولا خيار، ولا يحل تصرفهما، المنقِّح (١): "فلا يصح البيع" ويثبت في بيع، وصلح. . . . . .

ــ

* قوله: (ويحفظ ثمنه إليه)؛ أيْ: إلى ذلك الأمد، فإن تم ولم يختر أحدهما الفسخ فالثمن المحفوظ للمشتري، ولو كان أنقص مما دفع من الثمن، ولا يرجع بالخسران، ولو كان بسبب اشتراط صاحبه تلك المدة التي وقع البيع لأجلها خوف الفساد، وإن اختار أحدهما الفسخ دفع الثمن المحفوظ إلى البائع ولو كان أكثر من ثمن مثل المبيع أو أقل، ولا يرجع الآخر حينئذٍ بخسران، ولو كان صاحبه هو المفوت عليه أيضًا.

* قوله: (ليربح في قرض)؛ أيْ: في ثمن نزل منزلة قرض بسبب الخيار.

* قوله: (المنقح فلا يصح البيع)؛ أيْ: في (٢) مسألة التحليل، وأما حكم البيع في زمن الخيار فسيأتي (٣) مع ما فيه من التفصيل.

* قوله: (ويثبت في بيع. . . إلخ) لم يستثن الكتابة، وتولِّي طرفَي العقد وشراء من يعتق عليه -كما صنع فيما سبق (٤) - فهل يؤخذ بدلالة المفهوم أنه يثبت فيها خيار الشرط؟ أو يؤخذ بدلالة الأولى أنه لا يثبت فيها؟ وهذا هو الظاهر في الكتابة من قوله في بابها (٥): "والكتابة عقد لازم لا يثبت فيها خيار"، انتهى، و"خيار"


(١) التنقيح ص (١٢٩).
(٢) سقط من: "ب".
(٣) ص (٦١٦).
(٤) ص (٦٠٨، ٦٠٩).
(٥) منتهى الإرادات (٢/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>