للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقسمة بمعناه، وإجارة في ذمة أو مدة لا تلي العقد، لا فيما قبضه شرط لصحته.

وابتداء أمدٍ من عقد، ويسقط بأول الغاية، فإلى صلاة بدخول وقتها، كالغد، وإن شرطاه يومًا، صحَّ في اليوم الأول فقط، ويصح شرطه لهما ولو وكيلَين كـ: مُوكِّليهما. . . . . .

ــ

في كلامه نكرة في سياق النفي، فيعم كل نوع.

وأيضًا: ظاهر إسقاطه الهبة أنه (١) لا يثبت فيها خيار الشرط، وليس كذلك -كما هو مصرح به (٢) - فتدبر!.

* قوله: (وقسمة بمعناه) وكذا الهبة التي بمعناه، كما ذكره الشارح (٣) وكان الأولى ذكرها، لئلا يتوهم خلاف المراد.

* قوله: (أو مدة لا تلي العقد)؛ أيْ: بخلاف ما إذا أجره لمدة تلى العقد، فإنه لا يثبت فيها خيار الشرط، لما في ذلك من تفويت المنفعة على المستأجر، مع لزوم الأجرة بمجرد العقد.

* قوله: (لا فيما قبضه شرط لصحته) كالصرف، والسلم، والربويات، فلا يثبت خيار الشرط فيها؛ لأن موضوع هذه الأمور على أن لا يبقى بين العاقدَين عُلْقَة بعد التفرق، بدليل اشتراط القبض، حاشية (٤).

* قوله: (وابتداء أمَدِه من عقد)؛ أيْ: كانا اشترطاه في العقد -كما بينه في


(١) سقط من: "أ".
(٢) انظر: الإنصاف (١١/ ٢٧١، ٢٩١)، شرح منصور (٢/ ١٦٩).
(٣) شرح منصور (٢/ ١٦٩).
(٤) حاشية المنتهى (ق ١٢٧/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>