للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يأمراهما به، وفي معين من مبيعَين بعقد -ومتى فُسِخَ فيه رجع بقسطه من الثمن-، ومتفاوتًا، ولأحدهما، ولغيرها ولو المبيع -ويكون توكيلًا له فيه- لا له دونهما.

ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه، ولا رضاه، وإن مضي زمنه ولم يفسخ: لزم، وينتقل ملك بعقد، ولو فسخاه بعد.

فيعتق ما يعتق على مشترٍ، وتلزمه فطرة مبيع. . . . . .

ــ

شرحه (١) ولو قال: وابتداء أمَدِه من حين اشتراط، لكان أشمل، فتأمل وتمهل!.

* قوله: (ومتفاوتًا) عطف على محل "لهما".

* قوله: (ولو المبيع) كما لو تبايعا قنًّا، وشرطا الخيار له.

* قوله: (لا له دونهما)؛ أيْ: لا يصح شرط الخيار لغير المتعاقدَين دونهما؛ لأن الخيار شرع لتحصيل الحظ لكل واحد منهما، فلا يكون لمن لاحظ له فيه، حاشية (٢).

* قوله: (ولا رضاه) ولا إلى رد الثمن على الصحيح من المذهب (٣)، إقناع (٤).

* قوله: (فيعتق ما يعتق) ينبغي أن يقال ببطلان الخيار حينئذٍ؛ لأنه بمنزلة التلف المصرح فيه بالبطلان، [على أنه تقدم (٥) أنه لا يصح شرط الخيار من المشتري


(١) شرح المصنف (٤/ ١١٤).
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٢٧/ ب).
(٣) انظر: الإنصاف (١١/ ٢٩٨).
(٤) الإقناع (٢/ ٢٠٣).
(٥) ص (٦٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>