للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكسبه ونماؤه المنفصل له، وما أوْلَدَ فأمُّ ولد، وولده حُرٌّ.

وعلى بائع بوطءٍ: المهرُ، ومع علم تحريمه، وزوال ملكه، وأن البيع لا ينفسخ بوطئه: الحدُّ، وولده قِنٌّ، والحمل وقت عقد مبيع، لا نماء، فترد الأمات بعيب بقسطها.

ــ

في مثل هذه] (١).

* قوله: (ونماؤه المنفصل له)؛ أيْ: للمشتري، أما النماء المتصل فتابع للمبيع في الفسخ، حاشية (٢).

* قوله: (وما أولد) المراد: أحبل.

وبخطه: الولادة ليست بشرط، بل يكفي في ذلك مجرد العلوق.

* قوله: (فتُردُّ الأمَّات. . . إلخ) ظاهر هذه العبارة أن هذا مفرع على أن الحمل ليس نماء، وإنما هو المبيع، وفيه نظرٌ؛ فإن محل الخلاف بين الأصحاب إنما هو في كون الحمل له حكم أو لا (٣)، فتعلم من هذا أن قوله: "فتُردُّ" مفرع على محذوف، مدلول عليه بقوله: "مبيع"، [والأصل: والحمل] (٤) وقت عقد مبيع لا نماء ولا حكم له، بل هو بمنزلة الجزء فتُردُّ الأمَّات. . . إلخ، هذا ما يفهم من كلام ابن رجب في القاعدة الرابعة والثمانين (٥).

وقد بيَّن الخلاف في المسألة وصَحَّحَ خلاف ما مشى عليه المص -كما


(١) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٢٧/ ب).
(٣) انظر: الفروع (٤/ ٨٧)، الإنصاف (١١/ ٣٠٧، ٣٠٨).
(٤) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(٥) القواعد لابن رجب ص (١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>