للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيمته موضع عقد، ويقبل رد اللبن بحاله بدل التمر، وغيرها على التراخي، كمعيب، وإن صار لبنُها عادة سقط الرد، كعيب زال، ومزوَّجة بانت.

وإن كان بغير مصراة لبن كثير فحلبه، ثم ردها بعيب رده، أو مثله إن عُدم، وله رد مصراة من غير بهيمة الأنعام مجانًا، المنقِّح (١): "بل بقيمة ما تلف من اللبن".

الخامس: خيار العيب وما بمعناه، وهو نقص مبيع. . . . . .

ــ

* قوله: (بدل التمر) وعلى هذا فيصير الشيء بدلًا عن بدله، ونظيره قيام الماء مقام التُّراب فيمن مات والسفينة باللجة وألقي في البحر سلًّا (٢).

* قوله: (لبن كثير) لا إن كان يسيرًا.

* قوله: (ردَّها بعيب) ليس بقيد.

* قوله: (ردَّه)؛ أيْ: إن بقي.

* قوله: (إن عدم) أو تغير، كما لو رَوَّبه، أو جنبه.

* قوله: (المنقح بل بقيمة) انظر لم اعتبر القيمة ولم يعتبر المثل مع أنه القياس؟.

وهل المراد ولو وجد المثل، أو أنه أناط الحكم بالقيمة دون المثل؛ لأن اللبن الكثير مظنة التعذر من غير بهيمة الأنعام.

* قوله: (وهو نقص مبيع)؛ أيْ: مَا به نَقْصُ مبيع، إذ النقص (٣) مصدر،


(١) التنقيح ص (١٢٩).
(٢) وتقدم ص (٥٧).
(٣) في "ج": "النص".

<<  <  ج: ص:  >  >>