للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: خيار التدليس (١) بما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في الضرع، وتحمير وجه، وتسويد شعر وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرض، ويحرم ككتم عيب.

ويثبت لمشترٍ خيار الرد، ولو حصل بلا قصد، ومتى علم التصرية، خُيّر ثلاثة أيام -مسند علم- بين إمساك بلا أرش، ورد مع صاع تمر سليم، إن حلبها، ولو زاد عليها قيمة، وكذا لو ردت بغيرها، فإن عدم. . . . . .

ــ

لا من أجرة المثل، كذا في شرح الإقناع (٢).

* قوله: (كعنصرية اللبن)؛ أيْ: جمعه.

* قوله: (في الضرع)؛ أيْ: ضرع بهيمة الأنعام -كذا في شرحه (٣) -، وانظر هذا مع قوله فيما سيأتي (٤): "وله ردُّ مصراة من غير بهيمة الأنعام" فإنه يقتضي العموم.

وقد يجاب: بأنه إنما قيد بذلك، نظرًا لأن ما ذكر من الأحكام خاص ببهيمة الأنعام.

* قوله: (إن حلبها) فالتمر بدل اللبن المحلوب، وعليه فقد ضمن الشيء بما ليس مثله ولا قيمته، وبه يُعايا.

* قوله: (فإن عدم)؛ أيْ: التمر.


(١) التدليس: من الدلسة وهي الظلمة، وهو كتمان عيب السلعة عن المشتري، المطلع ص (٢٣٦).
(٢) كشاف القناع (٣/ ٢١٢، ٢١٣).
(٣) شرح المصنف (٤/ ١٢٧).
(٤) ص (٦٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>