للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والغُبن محرم، وخياره كعيب في عدم فوريّة، ولا يمنع الفسخ تعيُّبه -وعلى مشترٍ الأرش- ولا تلفُه، وعليه قيمته، وللإمام جعل علامة تنفي الغُبن عمن يُغبن كثيرًا.

وكبيع إجارة -لا نكاح- فإن فَسَخَ في أثنائها، رجع بالقسط من أجرة المثل، لا من المسمى.

ــ

أيْ: ولو (١) لم يكن من الصور المتقدمة -كما هو ظاهر كلامهم (٢) - وإلا لم يكن لقوله المذكور تأثير.

* قوله: (في عدم فورية)؛ أيْ: لا في ثبوت أرش، لما علم مما قبله، فتدبر!.

* قوله: (وعلى مشترٍ الأرش) للعيب الحادث عنده.

* قوله: (وعليه قيمته) ظاهره (٣) سواء كان مثليًّا أو متقومًا، ونظير ما يأتي (٤) في السابع من أنه إذا تلف المبيع تحالفًا وغرم المشتري قيمته، سواء كان مثليًا أو متقومًا وحكوا هناك قولًا آخر أنه يضمن بمثله إن كان مثليًّا، وبقيمته إن كان متقومًا (٥)، فليحرر!.

* قوله: (فإن فسخ)؛ أيْ: المؤجر.

* قوله: (لا من المسمى) وإن فسخ المستأجر رجع بقسطه من المسمى،


(١) سقط من: "أ".
(٢) انظر: الإنصاف (١١/ ٣٣٨)، كشاف القناع (٣/ ٢١٢).
(٣) سقط من: "أ".
(٤) ص (٦٤٨).
(٥) انظر: الإنصاف (١١/ ٤٧٠، ٤٧١)، المبدع (٤/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>