للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه، أو صرفه لم يصح ولم يبرأ، ومن قال ولو لغريمه: "تصدق عني بكذا" ولم يقل: "من ديني" صحَّ، وكان اقتراضًا، لكن يسقط من دين غريم بقدره بالمقاصَّة.

وإتلاف مشترٍ ومتَّهب بإذن واهب قبض لا غصبه، وغصب بائع. . . . . .

ــ

* قوله: (لم يصح) الإذن.

* قوله: (ولم يبرأ)؛ لأنه توكيل في تصرف فيما لا يملكه؛ لأنه لا يملك شيئًا مما في يد غريمه، حتى يقبضه (١).

* قوله: (اقتراضًا)؛ يعني: وتوكيلًا في الصدقة به.

* قوله: (بالمقاصَّة) إن وجد شرطها.

* قوله: (وإتلاف مشترٍ)؛ أيْ: قبض، وهذا كالتصريح بما فهم من قوله فيما سبق (٢): "وبإتلاف مشترٍ، أو تعييبه لا خيار"، فتدبر!.

* قوله: (لا غصبه) هذا يناقض قوله فيما سبق (٣): "ويصح قبض متعين بغير رضى بائع"، إلا أن يحمل هذا على ما يحتاج لحق توفية، وذاك على ما لا يحتاج.

وهذا الجواب مبني على ظاهر تعميم الشارح (٤) (٥) في قوله: "لا غصبه" حيث رجَّعَ الضمير إلى كل من المبيع، والموهوب.


(١) في "ب" و"ج" و"د": "يقبضه".
(٢) ص (٦٥٥).
(٣) ص (٦٦٠).
(٤) في "ب" و"ج" و"د": "الشيخ".
(٥) شرح المصنف (٤/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>